responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 169


لغة عبارة عن الانتقال من مرتبة عليا إلى دنيا قال الشاعر :
لا تهين الفقير علك ان تركع * يوما والدهر قد رفعه والشارع إنما تصرف فيه بقصره على مصداق مخصوص منه لا انه أخرجه عن معناه اللغوي أصلا وما ذكره بعض من أنه يصدق الراكع عرفا على من كان منحنيا سواء انحنى عن قيام أو نهض عن قعود في غير محله لان العرف إنما يريه ركوعا بالنسبة إلى حال القيام واما بالنسبة إلى حال القعود فيريه نوعا من القيام فلا يتحقق الركوع لغة وشرعا الا عن قيام والقيام السابق قد زال بتبدله بالقعود المقابل له فلا يعقل الاكتفاء به في تحقق الركوع عنه ولا يتفاوت ذلك بالعمد والسهو إذ لا يعقل بقاء القيام المتخلل بالقعود المضاد له سهوا حتى يتحقق الركوع عنه .
فان قلت القيام المتصل بالركوع من جملة أركان الصلاة وقد تحقق في هذه الصورة فلو قام ثم ركع لزم زيادة القيام المتصل بالركوع فتبطل الصلاة حينئذ .
قلت أولا ان القيام المتصل بالركوع لم يتحقق في هذه الصورة على ما ذكره صاحب الجواهر ( قدس سره ) من أن المراد الوصول إلى حد لو تجاوز عنه لوصل حد الراكع .
وثانيا لو وصل حد الركوع ولم يستقر في الجملة بحيث يتميز عن الهوى للسجود لم يتحقق القيام المتصل بالركوع أيضا لعدم تحقق الركوع حينئذ إذ يتقوم صدق الركوع باستقرار وطمأنينة في الجملة .
وثالثا انه لم يدل دليل على كونه ركنا مستقلا في الصلاة وإنما حكموا ببطلان الصلاة بزيادته ونقصه من حيث إن زيادته ونقصه يدوران مدار زيادة الركوع ونقصه كما صرح به الشهيد الثاني ( قدس سره ) في الروضة فقال : " واما القيام فهو ركن في الجملة اجماعا على ما نقله العلامة ( ره ) ولولاه لأمكن القدح في ركنيته لان زيادته ونقصانه لا يبطلان الا مع اقترانه بالركوع ومعه يستغنى عن القيام لان الركوع كاف في البطلان وحينئذ فالركن منه اما ما اتصل بالركوع ويكون اسناد الابطال

169

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست