responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 142


إحديهما لا يؤثر ؟ ؟ في شئ لان الامر إنما هو بظهر واحدة وقد صحت له ظهر واحدة فان قلت إنما يصح العدول من صلاة صحيحة إلى فائتة قبلها واما إذا لم تكن صحيحة مع قطع النظر عن العدول وأريد تصحيحها بالعدول فلا يعقل الاجتزاء بها عن المعدول إليها لان صحة الصلاة حينئذ فرع العدول المتوقف على صحتها .
قلت إنما لا يجوز العدول عن صلاة مستقرة في البطلان لوقوع خلل فيها اما بزيادة ركن أو نقصه بحيث لا سبيل له إلى تداركه .
واما إذا لم تستقر في البطلان ويكون الحكم به حينئذ من جهة عدم سبيل له إلى الاتيان بما يجب عليه في هذه الحالة مع بقائه على النية الأولى فلا مانع حينئذ من تحصيل طريق للصحة ولو بالعدول بل هذا احتيال من المصلى لصحة صلاته المعدود من فقهه وقد حكم السيد الطباطبائي ( قدس سره ) ببطلان الصلاتين ووجوب استينافهما معللا بعدم امكان اعمال قاعدة الفراغ مع قاعدة البناء على الأكثر حينئذ لان مقتضى قاعدة الفراغ كون الظهر تامة وما بيده ثالثة ومقتضى البناء على الأكثر كون ما بيده رابعة وكون الظهر ناقصة فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في اعمال احدى القاعدتين فتسقطان .
أقول وهذا التعليل عليل جدا إذ لو قلنا بان الأصول لا تجرى في أطراف العلم من جهة ان مقتضى تنجيز العلم الاجمالي كون أطرافها محكومة بحكم العلم فيجب فيها الاحتياط كما هو التحقيق وأوضحنا الكلام فيه في محله بما لا مزيد عليه فلا مجال لتعارض القاعدتين وتساقطهما ضرورة ان تعارضهما فرع جريانهما وان قلنا بجريان الأصول في أطرافها وتساقطها عن الأثر لمعارضتها بمثلها فاللازم حينئذ الحكم بجريانهما في المقام وترتيب الأثر عليهما لعدم التعارض بينهما .
وما ذكره من وقوع التعارض بينهما باعتبار استلزام كل منهما نفى الاخر فاسد من وجهين .

142

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست