responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 139


نفسه ولو سلمنا فمجرد كونه موضوعا لا طريقا لا يوجب تطرق التخيير فيه لان المقتضيين إذا اجتمعا على محل واحد سواء كانا موضوعين أم طريقين ان لم يتنافيا وتطرق تعدد الأثر في المحل اثر كل واحد منهما اثره والا فان تقارنا اشتركا في التأثير وان تعاقبا فالاثر للمتقدم الا ان يقبل المحل اشتداد الأثر فيؤثران وان تنافيا وتقارنا تعارضا وتساقطا ان لم يكن أحدهما أقوى والا فالاثر للأقوى وان تعاقبا فالاثر للمتقدم وعلى كل تقدير لا مجال لتطرق التخيير فيهما .
قلت نعم الاقرار اخبار على نفسه والخبر طريق إلى المخبر به وكاشف عنه ولكن الأثر في المقام وهو نفوذه عليه والتزامه بما أقر به إنما هو من اثار اخباره على نفسه لا المخبر به بخلاف البينة فان الأثر إنما يترتب على ثبوت مضمونها بها فيكون طريقا محضا فبالاقرار يلتزم المقر بما أقر به فيلزم به وبالبينة يثبت المشهود به فيلزم المشهود عليه به ولا يعقل ثبوت القتل انفراد الكل منهما فتتعارض البينتان حينئذ وتتساقطان مع تكافئوهما .
واما الالتزام الذي هو اثر الاقرار فلا ينافي تعدده مع وحدة الملتزم به كما لا ينافي تعدد الضمان مع وحدة المضمون في تعاقب الأيدي المغصوبة على عين واحدة فلا يتعارض الاقراران حينئذ وكما أن اثر تعدد الضمان مع وحدة المضمون تخير المضمون له في الرجوع على كل واحد فكذلك في المقام [1] .
فان قلت مقتضى ما ذكرت عدم تطرق التخيير في المتعارضين مطلقا ومع تكافؤهما يتساقطان مع انا نرى ان اثر التعارض في بعض الموارد هو التخيير كالخبرين المتعارضين والواجبين المتزاحمين والمجتهدين المتساويين فان الحكم في جميع الصور المذكورة هو التخيير .



[1] ولا ينافي ما بيناه ان ترتب الضمان على اليد وتعدده بتعدد الأيدي حكم واقعي وترتب الالتزام على الاقرار وتعدده بتعدد الاقرار حكم ظاهري كما هو ظاهر ( منه ) .

139

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست