responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 133


غير مستقل في ماله حينئذ و محجور عليه لا كحجر الصغير .
فان الولي إنما يتصرف في مال الصغير لمصلحته فهو كالوكيل من قبله .
واما المولى فله التصرف في مال العبد لنفسه لا لمصلحة العبد .
وهذا معنى : " العبد وما في يده لمولاه " فان علم المولى بان للعبد مالا و أعتقه ولم يستثنه تبعه ماله واستقل فيه وان لم يعلم بان له مالا وأعتقه فللمولى ان يجعل ماله لنفسه لان اختيار ماله كان بيده ولم يتحقق حينئذ ما يوجب سلب اختياره عنه لان مباشرة عتقه مع عدم العلم بان تحت يده مالا لا يوجب ان يتبعه ماله حتى يستقل فيه وهذا معنى ان ماله لمولاه حينئذ .
ومن هنا تبين وجه التفصيل في البيع أيضا فان علم المولى بان له مالا ولم يستثنه إذا باعه تبعه ماله فيثبت الاختيار الذي كان لبايعه لمشتريه بمقتضى عبوديته له وان لم يعلم بان له مالا إذا باعه لم يتبعه ماله ولم ينقطع اختيار بايعه عن ماله حينئذ و يكون اختيار ماله بيد البايع حينئذ وهذا معنى ان ماله للبايع حينئذ .
وبما بيناه تبين اندفاع ما ذكر من أن التفصيل بين العلم والجهل لا يوافق قواعد الملك ولا قواعد عدمه إذ على القول بعدم مالكية العبد لا وجه لانتقال المال إليه بالعتق ولا إلى المشترى بالبيع وعلى القول بالمالكية لا وجه لانتقال ماله إلى مولاه بالعتق أو البيع لما اتضح لك من أن الملك لا يكون منفيا عن العبد رأسا حتى يكون ماله لمولاه ابتداءا ولا يتطرق فيه الانتقال بالعتق أو البيع إلى المعتق أو المشترى مع العلم بان للعبد مالا وعدم استثنائه ولا يكون ثابتا له على وجه الاستقلال حتى لا يتطرق رجوعه إلى المولى بالعتق أو البيع مع الجهل بان للعبد مالا بل يكون ثابتا له على وجه يكون للمولى تملكه لنفسه فعند العتق والبيع مع العلم بان للعبد مالا وعدم استثنائه يتبعه ماله فيرجع إلى المعتق أو المشترى ومع الجهل به لا يتبع العتق والبيع فيرجع إلى مولاه يعنى له ان يتملكه حينئذ كما كان له ذلك قبل العتق والبيع .

133

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست