responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 127


هو بلوغ الموصى به سدس قيمة العبد .
يدل على ذلك صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال سئلني أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة فقلت بلغني انه مات مولى لعيسى ابن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسئلهما عيسى ابن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى ان يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته .
وقال ابن أبي ليلى أرى ان أبيعهم وادفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال سبحان الله يا بن أبي ليلى متى قلت هذا القول والله ما قلته الا طلب خلافي فقال أبو عبد الله عليه السلام عن رأى أيهما صدر قال قلت بلغني انه اخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه قال فمع أيهما من قبلكم قلت له مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأى ابن شبرمة بعد ذلك فقال اما والله ان الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه فقلت له هذا ينكر عندهم في القياس فقال هات قايسني فقلت انا أقايسك فقال لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس فقلت له رجل ترك عبد ألم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمأة درهم ودينه خمسمأة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع قال يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمأة درهم ويأخذ الورثة مأة درهم قلت أليس قد بقي من قيمة العبد مأة درهم من دينه فقال بلى .
قل أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء قال بلى قلت أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المأة حين أعتقه فقال إن العبد لا وصية له إنما أمواله لمواليه فقلت له فإن كان قيمة العبد ستمأة درهم ودينه أربعمأة قال كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمأة درهم ويأخذ الورثة مأتين ولا يكون للعبد شئ قلت له فإن كان قيمة العبد ستمأة درهم ودينه ثلاثمائة درهم فضحك وقال من ههينا اتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا

127

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست