responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 125


مختار الشيخين ( قدس سرهما ) أو على سبيل المثال لما زاد عن الموصى به مطلقا حتى ينطبق على مختار من أطلق القول بصحة الوصية له والسعي في البقية من دون تحديد لا وجه له مع ظهور الرواية في التحديد بحد معين .
والحاصل ان المتصور في المقام في بادي النظر صور :
الأولى نفوذ الوصية وصحتها مطلقا مع بقاء العبد على رقيته .
والثانية بطلان الوصية مطلقا والثالثة نفوذ الوصية مطلقا وصيرورة العبد معتقا بمقدار ما وفى الموصى به بقيمته مبعضا في الحرية والرقية مشتركا بينه وبين الورثة .
والرابعة نفوذ الوصية مطلقا وصيرورة العبد معتقا بكله من قبل الوصية مع وجوب السعي عليه للورقة بمقدار سهمهم منه .
والخامسة نفوذ الوصية إذا بلغ الموصى به حدا محدودا من قيمة العبد وصيرورته معتقا حينئذ مع وجوب السعي عليه للورثة بمقدار ما يبقى من حقهم عليه رعاية للحقين مع تزاحمهما وتواردهما على محل واحد وقد استفيد من الروايات بطلان الصور الثلث الأول واتفقت كلمات الأصحاب ( قدس سرهم ) عليه أيضا .
اما الأولى فلرجوعها إلى صيرورة العبد قنطرة لرجوع الموصى به إلى الورثة وهو خلاف مقصود الموصى فيبطل .
واما الثانية فلوجود مقتضى الصحة وانتفاء المزاحم الا في بعض صوره فلا مجال للحكم ببطلانها مطلقا .
واما الثالثة فلبطلان التبعيض في الحرية والرقية الا في المكاتب فيدور امر العبد مع عدم بلوغ الموصى به قيمة رقبته بين أمرين تقديم حق الموصى على حق الورثة المقتضى لعتق العبد وسعيه بالنسبة إلى سهم الورثة وتقديم حق الورثة المقتضى لبطلان الوصي فجعل الشارع لذلك حدا محدودا فإذا بلغ الموصى به مقدار ثلاثة أرباع قيمة العبد قدم حق الموصى فيعتق العبد حينئذ ويسعى في سهم الورثة وان

125

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست