responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 122


الورثة في مطلق التركة عينا كان أو حقا فلم يبق من الوجهين الا الثاني والثالث .
والظاهر حينئذ إنما هو الوجه الثاني لان البيع باعتبار اشتراك الورثة في الثمن أو المثمن ينحل إلى بيوع متعددة حسب تعدد سهام الورثة فينحل الخيار المتعلق به إلى خيارات متعددة حسب تعدد البيع فيستقل حينئذ كل واحد من الورثة بالنسبة إلى سهمه من المال في حل البيع والزامه .
ولا يخفى ان التعدد التحليلي لا ينافي مع بقائه على وحدته تحقيقا ولذا يجرى فيه خيار تبعض الصفقة مع عدم اتفاق الورثة على الفسخ أو الامضاء فالبيع حينئذ واحد تحقيقا متعدد تحليلا وكذا الخيار ويترتب اثر كل منهما عليه .

122

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست