responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 120


المنفعة لا ملك التقلب والوجه في جواز تعدده استقلالا دون ملك الرقبة واضح لان ملك التقلب عبارة عن الولاية ويجوز ان يتعدد الولي بالنسبة إلى شئ واحد وشخص واحد ولا تكون الولاية حينئذ ولاية واحدة قائمة بكل واحد من الوليين على سبيل الاستقلال حتى يعود المحذور بل الولاية حينئذ متعددة قائم كل ولاية منها بولي ولذا قد تكون احدى الولايتين أقوى من الأخرى كولاية الجد بالنسبة إلى عقد الصغيرة بل وهكذا بالنسبة إلى تصرف في المال على الأقوى .
وبما بيناه ظهر ان ما ذكره من جواز اجتماع يدين على سبيل الاستقلال على مال واحد امر غير معقول وتنظيره بالامارتين المتعارضتين في غير محله بل لو سلم ما ذكره لزم الحكم بثبوت الملك لكل منهما على سبيل الاستقلال لعدم التعارض بينهما حينئذ فلا وجه لتنظيره بالامارتين المتعارضتين حينئذ كما أنه ظهر بما بيناه الحال في كثير من الأمثلة التي ذكرها فان الوصيين والمتوليين المستقلين والأجنبيين المجعول لهما الخيار مستقلا من هذا القبيل ومقتضى استقلال كل منهما نفوذ امره حلا والزاما واسقاطا .
واما وجه عدم سقوط حق القصاص فليس من اجل استقلال كل من الورثة في حق القصاص بل إنما هو لأجل انه مشترك بين الورثة ولا يسقط بعفو بعضهم الا سهمه منه وللباقين استيفاء سهمهم من القصاص وحيث لم يتطرق التبعيض في قصاص النفس رخص الشارع لولى الدم الاخذ بالقصاص مع غرامته من الدية مقدار الفاضل عن سهمه من القصاص اهتماما به ولذا لو اشترك جماعة في قتل واحد عمدا جاز لولى الدم قتل الجميع قصاصا بعد رد الفاضل عن دية المقتول إليهم كما جاز له قتل بعضهم مع رد الباقين دية جنايتهم .
والحاصل ان جواز الاخذ بالقصاص حينئذ ليس باعتبار عدم سقوطه بعفو البعض رأسا بل باعتبار بقاء سهم الاخذ منه فيأخذ به بعد غرامة ما زاد عن سهمه من الدية جمعا بين الحقين واهتماما بأمر القصاص .

120

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست