responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 118


والحاصل ان الحق الواحد مع بقائه على وحدته يستحيل رجوعه إلى متعدد على سبيل الاستقلال فلا مناص حينئذ الا عن الالتزام بالإشاعة والاشتراك وما توهمه بعض من أن الاشتراك إنما يتطرق فيما يقبل التجزى والانقسام لان مرجع اشتراك اشخاص متعددة في عين إلى اختصاص كل منهم بحصة مشاعة منها فعند اجتماع أسباب متعددة على حق واحد واعمال كل منها يدور الامر بين أمرين استقلال كل منها في التأثير واشتراك الجميع في الأثر والثاني باطل لعدم تطرق الاشتراك فيه لعدم تجزيه فتعين الأول في غير محله .
لما بيناه مرارا في الفوائد السابقة من أن مرجع الاشتراك إلى ضعف تعلق حقوق الشركاء وعدم استحقاق كل منهم العين المشاعة على وجه التمام لا إلى تعلق حق كل منهم بكسر مشاع حتى لا يتطرق فيما لا يقبل التجزى والانقسام مع أنه لو سلم عدم تطرق الاشتراك فيه لزم سقوط الأسباب المتعددة المجتمعة على محل واحد حينئذ ان تساووا في التأثير أو تقدم الأقوى منها إن كان لا استقلال كل منها في التأثير .
ضرورة ان الأسباب المتعددة إذا اجتمعت على محل واحد تشترك في التأثير إن كان المحل قابلا للاشتراك والا تتعارض وتتساقط مع تكافؤها والا يتقدم الأقوى منها وكيف كان فلا وجه لاستقلال كل منها في التأثير على كل حال .
ومن غرائب الأوهام ما ذكره السيد الطباطبائي في تعليقته على متاجر شيخنا الأنصاري ( قدس سرهما ) من تعقل تعدد الملاك لمال واحد على سبيل الاستقلال فقال في ذيل قوله بخلاف المال .
" أقول قد عرفت ان في المال أيضا يعقل تعدد الملاك والوجه في التنزيل على الإشاعة ليس عدم معقولية التعدد على وجه الاستقلال بل ظهور الأدلة فيه بمساعدة حكم العرف وفهمهم وهذا الوجه موجود في الحق أيضا كما سيأتي بيانه " انتهى وأشار بذلك إلى ما ذكره في أول المسألة فقال في ذيل كلام المصنف

118

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست