responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 116


واما إذا كان ما انتقل عن الميت مما يحرم عنه الوارث كما إذا باع أرضا بخيار وترك ثمنها فالزوجة حينئذ كسائر الورثة ترث منه ولها خيار الفسخ وإذا اختارت الفسخ تنتقل إليها من الأرض في مقابل سهمها من الثمن لان الفسخ حل للعقد من حين الفسخ فتملك قسطا من الأرض بالفسخ ولا يكون ابطالا للعقد من رأس حتى ترجع إلى الميت وتنتقل عنه إلى الورثة إرثا فتحرم عنها الزوجة وما يظهر من كلماتهم انه لو قلنا بثبوت الخيار للزوجة في الصورتين واختارت الفسخ فلا ترث في الصورة الأولى من الأرض وترث من الثمن في الصورة الثانية في غير محله إذ لا محال لهذا الحكم بعد الالتزام بان الفسخ حل للعقد من حين الفسخ لا ابطال له من رأس .
فان قلت مقتضى ما ذكرت حرمان الزوجين عن الدية في قتل العمد لان الحكم حينئذ ابتداءا هو القصاص المحروم عنه الزوجان والدية تثبت بدلا عنه مع أن الاجماع قائم على أنهما يرثان من الدية سواء ثبتت أصالة أو صلحا .
قلت الدية بدل عن دم المقتول عمدا أو خطا غاية الأمر ان له في الصورة الأولى بدلين القصاص والدية مع تقدم الأول على الثاني ولذا إذا هرب قاتل العمد إلى أن مات يؤخذ الدية من ماله فلا تكون الدية بدلا عن القصاص حتى يحرم عنها الزوجان وإنما تكون بدلا عن دم المقتول فيرثها من يرث المال ومنهم الزوجان .
والثاني في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه حق واحد غير قابل للتجزية والتقسيم وقد ذكر شيخ مشائخنا الأنصاري قدس سره في متاجره فيه وجوها فقال :
الأول ما اختاره بعضهم من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه بحيث يكون له الفسخ في الكل وان أجاز الباقون نظير حد القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين وكذلك حق الشفعة على المشهور واستند في ذلك إلى أن ظاهر النبوي المتقدم وغيره ثبوت الحق لكل وارث لتعقل تعدد من لهم الخيار بخلاف المال الذي لا بد من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك لعدم تعدد الملاك شرعا لمال واحد

116

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست