responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 102


به والا فيرجع إليه ثوابه كما أوضحناه لك في الفائدة الثانية فلا ترد الحجة على كل حال واما الرابع وهو الحكم بصحة الحجة لا ينافي مع الحكم بعود العبد رقا لان كلا منهما حكم ظاهري مطابق للأصل والتفكيك بين المتلازمين شايع في مؤدى الأصول فباعتبار الشك في تحقق السبب الناقل يعود العبد رقا وباعتبار وقوع الشك في صحة الحجة بعد الفراغ عنها يحكم بصحته بمقتضى [1] قاعدة الفراغ بل لا حاجة في المقام إلى اعمال قاعدة الفراغ لان العبد إذا اتى بالحج لنفسه أو لغيره بزعم حريته واستكماله في نفسه صحت حجته ولو ظهر انه رق واقعا .
وهذا الوجه هو الظاهر من الرواية حيث حكم فيها بمضي الحجة مطلقا ولم يستثن صورة قيام البينة على رقيته .
فان قلت هذان الوجهان إنما تدلان على صحة الحجة واما استحقاق الوجه الذي صرفه في الحج عن الامر فلا .
قلت نعم والرواية لا تدل على أزيد من مضى الحجة وصحتها فاتضح بحمد الله تعالى ان الرواية الشريفة لا تخالف شيئا من أصول المذهب وانها منطبقة على الضوابط العامة فلا مجال لطرحها .
وقد تبين بما بيناه ان ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره من أنه لو أقام البينة الجميع وقلنا بتقديم بينة الخارج يقوى تقديم ورثة الامر بمرجح الصحة في غير محله لما عرفت من أن أصالة الصحة لا تكون أصلا مستقلا وإنما ترجع إلى الاخذ بالمقتضى المعلوم وعدم الاعتداد بالمانع المشكوك ولا مجرى له في المقام حتى يترجح به أحد الوجهين .
وقد تبين بما بيناه أيضا انه لو اختلف مولى المأذون مع ورثة الامر فالقول



[1] والتحقيق انه لا مجرى لقاعدة الفراغ في المقام لما نبهنا عليه سابقا من أن قاعدة الفراغ إنما تنظر إلى صحة العمل إذا كان احتمال الخلل لأجل احتمال الغفلة لا مطلقا - منه .

102

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست