responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 410


عنوان [ 14 ] اشتهر في كلمة الشيخ الوحيد الأستاذ - أطال الله بقاه ، وجعلنا من كل مكروه فداه ( 1 ) - أن الأصل في نافلة كل عبادة أن يكون ( 2 ) في حكم فريضتها ، ويتفرع على ذلك فروع كثيرة .
وتنقيح القول في ذلك أن يقال : لا ريب أن الفقهاء لم يعنونوا للنافلة في كل عبادة عنوانا مستقلا ، والشرائط والأجزاء التي ذكروها في أبواب العبادات كافة كلها للواجبات ، لأنهم يقولون : يجب في الوضوء كذا ، وفي الصلاة كذا ، وفي الصوم والاعتكاف كذا ، وفي الحج والعمرة كذا ، ويحرم كذا ، ونظائر ذلك .
ولا يخفى على المتدرب الفقيه أن ما ذكروه في سائر الأبواب لا ينطبق إلا على الفرائض باعتبار المجموع من حيث المجموع ، ولا يمكن اعتبار ذلك في المندوبات ، ومن ذلك يعلم أن مرادهم في هذه الأبواب ليس إلا الفرائض والواجبات ، وهذا مما لا يخفى على من له الانس بالفقه وأهله . فنحتاج في تنقيح


( 2 ) ليس المقصود منه الوحيد البهبهاني قدس سره المتوفى 1205 ، فان المؤلف رحمه الله تلمذ على الفقيهين المحققين : الشيخ موسى والشيخ علي ، نجلي الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس الله أسرارهم . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : أن تكون .

410

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست