نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 410
عنوان [ 14 ] اشتهر في كلمة الشيخ الوحيد الأستاذ - أطال الله بقاه ، وجعلنا من كل مكروه فداه ( 1 ) - أن الأصل في نافلة كل عبادة أن يكون ( 2 ) في حكم فريضتها ، ويتفرع على ذلك فروع كثيرة . وتنقيح القول في ذلك أن يقال : لا ريب أن الفقهاء لم يعنونوا للنافلة في كل عبادة عنوانا مستقلا ، والشرائط والأجزاء التي ذكروها في أبواب العبادات كافة كلها للواجبات ، لأنهم يقولون : يجب في الوضوء كذا ، وفي الصلاة كذا ، وفي الصوم والاعتكاف كذا ، وفي الحج والعمرة كذا ، ويحرم كذا ، ونظائر ذلك . ولا يخفى على المتدرب الفقيه أن ما ذكروه في سائر الأبواب لا ينطبق إلا على الفرائض باعتبار المجموع من حيث المجموع ، ولا يمكن اعتبار ذلك في المندوبات ، ومن ذلك يعلم أن مرادهم في هذه الأبواب ليس إلا الفرائض والواجبات ، وهذا مما لا يخفى على من له الانس بالفقه وأهله . فنحتاج في تنقيح
( 2 ) ليس المقصود منه الوحيد البهبهاني قدس سره المتوفى 1205 ، فان المؤلف رحمه الله تلمذ على الفقيهين المحققين : الشيخ موسى والشيخ علي ، نجلي الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس الله أسرارهم . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : أن تكون .
410
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 410