responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 396


< فهرس الموضوعات > الرياء مبطل للعبادة ، خلافا لما حكي عن السيد المرتضى : من إسقاط الثواب فقط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الغايات المتصورة للعبادة < / فهرس الموضوعات > تجديد نية [ لأفرادها ] [1] وإن كان كل واحد منها مبائنا لصاحبه ، كالتعقيب [2] والسيرة قاضية بذلك .
وقد جعل جماعة من المتأخرين أمثال هذه الأشياء ردا على المتقدمين القائلين بالأخطار ، والمخلص عنه واضح .
ورابعها : أن بعد اعتبار معنى الإخلاص لا ريب في أن قصد الرياء - بمعنى :
أن يكون المقصود منه التقرب إلى غير الله تبارك وتعالى للتوصل إلى الأغراض النفسانية - مناف له مبطل للعبادة ، لانتفاء شرطها .
وحكي عن المرتضى رحمه الله إسقاط الثواب بالرياء ، ولم يوجب الإعادة [3] وهو شاذ ، وتمام الكلام في الفروع .
وأما غير الرياء فالغايات متعددة :
1 - [4] التعبد لله تعالى خالصا عن جميع الشوائب والصفات .
و 2 - قصد قربه [5] تعالى والارتباط بالحضرة القدسية ، ومعناه باللسان الواضح : تعرية النفس عن النقائص والأدناس ، وإرادة ترقيها إلى مدارج مراتب التجرد والتخلص عن التعلقات المعنوية ، ولا طريق لذلك إلا الثبات في إطاعة الحضرة الأحدية ، وإلى هذا المقام يشير الأمام بالحق علي أمير المؤمنين عليه السلا م :
( وخلق الإنسان ذا نفس ناطقة إن زكاها بالعلم والعمل فقد شابهت أوائل جواهر عللها [6] وإذا اعتدل مزاجها وفارقت الأضداد فقد شارك بها السبع الشداد ) [7] . وهذا هو المعنى الذي يقصده أرباب المجاهدة .
و 3 - كونه تعالى أهلا للعبادة . قال الشهيد في القواعد : وهو أكمل مراتب الإخلاص ، وإليه أشار عليه السلام بقوله : ( ما عبدتك طمعا في جنتك ، ولا خوفا من



[1] من المصدر .
[2] القواعد والفوائد 1 : 116 ، الفائدة : 24 .
[3] الانتصار : 17 .
[4] في ( د ) : أحدها . . . وثانيها . . . الخ .
[5] في ( م ) زيادة : إليه .
[6] في المصدر : جواهر أوائل عللها .
[7] المناقب لابن شهرآشوب 2 : 49 .

396

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست