responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 26


العاشر : قوله صلى الله عليه وآله : ( حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) [1] .
قيل : لعل المراد : جماعة خاصة .
قلنا : لا ريب أن المتبادر من العبارة كون الحكم على البعض الحكم على الكل ، وهو الحجة .
الحادي عشر : رواية أبي عمرو الزبيري [2] عن أبي عبد الله عليه السلام في باب الجهاد : ( حكم الله عز وجل في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء ، إلا من علة أو حادث يكون ، والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء ، والفرائض عليهم واحدة ، يسئل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسئل عنه الأولون ، ويحاسبون به كما يحاسبون به ) [3] . ووجه الدلالة ، لو أريد من الخبر جنس الأول والاخر واضح .
نعم ، في افراد الأول يجئ احتمال عدم الشمول ، لكن العرف يدفعه .
وإذا أريد الاستغراق فيكون دالا على اشتراك كل فرد من الأول مع كل فرد من الاخر ، وهذا يستلزم اشتراك الأولين بعضهم مع بعض أيضا ، لأن الفرد من الأولين يشاركه كل من الآخرين ، وكل من الأولين يشاركهم في ذلك ، فيشترك الكل .
قيل : لا يشمل ما لو ثبت الحكم لواحد من الأولين خاصة ، فلا يدل على اشتراك الآخرين معه ، لاحتمال إرادته في ضمن العموم ، لا وحده .
قلت : ظاهر الاستغراق عدم ارتباط الواحد بالكل .
الثاني عشر : قوله تعالى : لأنذركم به ومن بلغ [4] وهذا يدل على أن الغائب كالحاضر في الحكم وإن لم يشاركه في الخطاب .



[1] عوالي اللئالي 1 : 456 / 197 .
[2] في ( ن ، ف ) : ابن أبي عمير ، وفي مصححة ( م ) : ابن أبي عمرو الزهري ، والصواب ما أثبتناه ، كما في الكافي والتهذيب والوسائل .
[3] الكافي 5 : 18 باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب ، ح 1 ، والتهذيب 6 : 133 باب من يجب عليه الجهاد ، ح 3 .
[4] الأنعام : 19 .

26

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست