responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 232


الفرض عدم الامتثال إلا بواحد ، فيلغوا النية .
الثانية : أنه لا ريب أن للشارع أن يصرح بأحد هذه الصور الستة ، ولا مانع في شئ من ذلك . أما الثلاثة الأخيرة فلا إشكال فيها .
وأما الأول الثلاث [1] فالأشكال فيها من جهة أن كون الشئ الواحد ثلاثة أشياء محال ، والفرض أن كل سبب قاض بلزوم مسبب مستقل ، فالواجب على المكلف وضوءات ثلاث ، والواحد لا يكون ثلاثا بالبديهة .
وحله أن يقال : إن الشارع يقول : ( هذا الواحد منزل منزلة الثلاث في ترتب الآثار كافة ) فيجوز إعطاء ما نذر للمتوضئ عن ريح أو بول أو نوم لهذا المتوضئ ، وكذلك المنذور لمن اغتسل عن جنابة أو حيض أو لجمعة [2] يعطى لهذه المرأة المغتسلة غسلا واحدا ، لأنه [3] امتثل الجميع واغتسل عن الكل .
وإذا لم يكن تصريح الشارع بذلك ، بل إنما صرح بأن الواحد كاف ، أو مجز ، أو لا تأت بالمتعدد ، أو ائت بالواحد - ونحو ذلك - فالظاهر منه أي [4] هذه الصور ؟
فنقول : لو كان هذه الأسباب مما يشترط قصدها عند الاتحاد ، كأسباب الغسل ، فإنه لو انفرد الجنابة لا بد للمكلف أن يقصدها ، ولا ينفع مجرد الغسل على الإطلاق وإن لم يكن في ذمته غير غسل الجنابة ، وكأسباب الحقوق من زكاة أو خمس - أو نحو ذلك - فإن تعيين كون المال المعطى من أي الأقسام لازم على المكلف ، فيكون معنى قول الشارع : ( الواحد مجز ) اعتبار [5] النية جزما ، فلا موقع هنا لإطلاق العمل ، سواء جعلناه امتثالا للكل ، أو إسقاطا للبعض - كما في الوجه الأول والأخير - نظرا إلى أن الواحد مشروعيته على النية ، فإذا أتيت به بلا نية فليس واحدا من المسببات ، بل هو شئ أجنبي ، أو جزء الواحد .



[1] كذا في النسخ .
[2] في ( ن ، م ) : أو جمعة .
[3] كذا ، والمناسب : لأنها امتثلت الجميع واغتسلت .
[4] في عدا ( م ) : فهل الظاهر منه أي من . . .
[5] في ( ن ) : ( الواحد يجزي ) باعتبار .

232

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست