responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 226


الألفاظ ، ويمكن الرجوع في المشتبهات إلى البراءة من دون لزوم خروج عن الدين ، أو الاحتياط من دون لزوم عسر وحرج .
والجواب عن ذلك - على حسب ما قررناه في الأصول وفي مقامات من الفقه - أن نفس اللفظ من حيث هو وإن لم ينسد فيه باب العلم ، لكن الأحكام قد انسد فيه الباب غالبا ، كما هو مسلم المنكر هنا .
فكون الظن بالحكم من الدليل حجة في الحكم كاف في إثبات حجية الظن باللفظ ، لا من حيث نفسها ، بل لأنه مؤد إلى الظن بالحكم ، مثلا : اختلاف اللغويين في معنى الصعيد يوجب الشك في جواز التيمم بالحجر والرمل ، فإذا حصل الظن بأن معنى الصعيد : هو مطلق وجه الأرض حصل الظن بجواز التيمم بهما من هذا الدليل ، فيتبع .
وهذا القدر كاف في المرام ، إذ شأن الفقيه المبالغة في فهم الألفاظ للثمرات الحكمية الفقهية .
ونظير هذا الكلام نذكره في الموضوع الصرف مع اشتباه العرف بالنظر إلى ظن المقلد على إشكال قوي ، وإلى حكم الحاكم في وجه قوي . وتمام الكلام في باب الولايات ، فانتظر .
فعلى هذا ، فالمتبع ظن الفقيه ، سواء كان بالتراجيح المذكورة ، أو بموافقة الأصل أو بمخالفته - على الوجهين - أو بمسألة الأثبات والنفي والوجوه المذكورة فيه ، أو قرائن خاصة اخر :
ومنها : فتوى الأصحاب على طبق أحد المعاني على الوجه الأقوى ، فإنهم أربط بمعاني الألفاظ وفهم الدليل من غيرهم وإن كان في كمال دقة النظر لقاعدة التأييد واللطف المقرر في مسألة الإجماع .
وأما مع عدم حصول الظن بأحد المعاني ، فالذي أراه : عدم التعبد بشئ من التراجيح وإن قلنا به في الأخبار والبينات لنص أو إجماع ، إذ لا دليل على جريانها هنا ، وليس ورودها في مطلق الخبر حتى يندرج المقام تحتها . ولا وجه

226

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست