responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 114


عنوان [ 4 ] في العدول والانقلاب والكشف والنقل :
لا كلام في كون الشرائط المقارنة للعمل مؤثرة في تحقق الشئ وانتفائه ولزومه وجوازه ولواحقه وأحكامه ، لكن قد [1] يكون وجود المقارنات معلوما ، فيتضح الحال من أول الأمر ، وقد يكون غير معلوم ، فيترقب إلى أن يحصل العلم بوجود الشرط في ذلك الوقت وعدمه ، ويتوقف عليه الشئ توقف انكشاف ، بمعنى أنه في الواقع إما ذلك الشرط موجود حال العمل أوليس بموجود ، فإما وقع أو لم يقع [2] ولكن المكلف لا يدري به ، مثل من طلق زوجته أو باع دابته أو أوصى بشئ من ماله لا يدري بأن شيئا من ذلك موجود في حال العقد أو لا ، فيتوقف انكشاف الأمر إلى العلم ، وليس في مثل هذه الفروض توقف واقعي ، بل في الواقع وقع على ما هو عليه .
وكذا لو أبرأ ذمة شخص ولا يدري بكون الحق في ذمته ، أو طلق بحضور شخصين لا يدري عدالتهما قاصدا للطلاق بزعم عدم اشتراط العدالة ، فإنهما في



[1] في ( ن ، ف ) : فقد ، بدون ( لكن ) .
[2] العبارة في ( م ) هكذا : إما ذلك الشرط موجود حال العمل والمشروط حاصل ، أوليس بموجود فالمشروط غير حاصل ، ولكن . . .

114

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست