ولكن عرفت في مبحث الأقة وغيرها ان أصل المبني غلط ، وأن الأقة مئتان وستة وستون مثقالا وثلثان ، وستعرف مقداره على هذا المبني إن شاء الله تعالى . وقد قال المحقق النائيني في زكاة الفطرة من الوسيلة الجامعة : إنه ( يعني الصاع ) حقتان وثلاثة أرباع الأوقية وسبعة أرباع المثقال ، يعني : مثقال وثلاثة أرباع المثقال أيضا وستعرف ما فيه . ونص السيد الشبري على أنه حقتان وسبعة وسبعون درهما صيرفيا وثلث درهم وشعيرتان وربع من أحد وعشرين جزءا من شعيرة على ما يقتضيه إمعان النظر ودقة الحساب فلاحظ . إنتهى . وستعرف أن دقة الحساب تقتضي كون الصاع أقتين وربع أقة وواحدا وعشرين درهما و 24 حبة قمح ، وأن ما ذكره غير صحيح أصلا . ونص بعض العلماء في كتابة له على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك على أنه اقتان وأوقية وأحد عشر درهما إلا سدس درهم ، وهو غلط أيضا . ونص في الدرة البهية ( ص 36 ) على أنه أقتان وربع أقة وأحد وعشرون درهما متعارفا وثلاثة أثمان الدرهم المتعارف . إنتهى ، وهو كذلك ، لأنك قد عرفت أن الصاع 921 درهما متعارفا و 24 حبة ، وعرفت أن الأقة الاسلامبولية 400 درهم ، لصاع اقتان وربع و 21 درهما و 24 قمحة . والأربع والعشرون قمحة هي ثلاثة أثمان الدرهم وبهذا يظهر لك النظر في كل ما قالوه . وإن شئت فقل : إن الصاع 614 مثقالا صيرفيا وربع كما نص عليه من عرفت ، والأقة الاسلامبولية 266 مثقالا وثلثان على ما هو الصحيح . فإذا جمعنا أقتين وربع أقة من المثاقيل تكون 600 مثقال ، كما ترى :