< فهرس الموضوعات > الشعيرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصاع الشرعي < / فهرس الموضوعات > الشعيرة راجع بحثها في حبة الشعير ، فقد استوفينا البحث فيها هناك . الصاع الشرعي الذي هو مقدار زكاة الفطرة ، وهو مقدار ماء الغسل على نحو الاستحباب هو تسعة أرطال بالرطل العراقي بلا خلاف معتد به أجده كما في زكاة الجواهر ، ويظهر من المدارك وغيرها عدم الخلاف فيه ، بل عن الانتصار الاجماع عليه ، وتدل عليه الروايات التالية : 1 صحيحة زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال ( الوسائل م 1 ص 64 ) قال في الوسائل : قال الشيخ يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي . إنتهي . بل قال في زكاة مفتاح الكرامة ( ص 94 ) : والظاهر من جماعة أن التفسير من تتمة الرواية قال : ويشهد له قوله في التذكرة ما نصه : وقول الباقر عليه السلام : والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة ، يكون تسعة أرطال بالعراقي ، وعن المحقق أنه نقل الخبر من كتاب الحسين بن سعيد هكذا : والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي . إنتهى . 2 صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى : عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني ( وهو حسن ) وكان معنا حاجا ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي : جعلت فداك ، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : ( الفطرة ) [1] بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي ، قال فكتب إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي . قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة . ( الوسائل م 2 ص 43 ) . 3 صحيحة أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام :
[1] صرح بلفظ الفطرة العلامة المجلسي حيث نقل الرواية في رسالته " 135 "