responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 40


( إن 5 / 3 القمحة تساوي نصفها وعشرها . لان النصف هو 1 / 2 ب أو 5 / 10 ، والعشر هو 1 / 10 ومجموعهما 6 / 10 ستة أعشار أو 3 / 5 ) .
فقد ضربنا الأربعة دراهم في 50 قمحة فحصل مئتان ، وضربناها في خمسي القمحة فحصل 8 أخماس ، فقسمناها على 5 فخرج قمحة و 3 أخماس ( اي نصف وعشر ) فجمعناها مع المئتين .
والخمسة دراهم الشرعية التي هي زكاة النصاب الأول للفضة هي مثقالان صيرفيان ونصف وثمن مثقال صيرفي ، لان العشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع كما في زكاة الوسيلة الجامعة أيضا ( ص 204 ) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله ، وقد اختبرنا هذا في الوزن فوجدناه صحيحا ، وكذلك في الحساب ، لان المثقالين الصيرفيين والنصف والثمن هي 252 قمحة كما ترى :
والخمسة دراهم شرعية هي أربعة دراهم صيرفية الا أربع قمحات ، لأنا إذا قسمنا هذه القمحات على 64 ( وهو وزن الدرهم ) يخرج 3 دراهم و 60 قمحة كما ترى :
والعشرة دراهم شرعية هي خمسة مثاقيل صيرفية وربع كما أرسله غير واحد إرسال المسلمات ومنهم المحقق النائيني في وسيلتيه ، وهو كذلك كما عرفت من حساب الخمسة دراهم .
والثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث ( التي هي أكمل من الأربعة الدراهم

40

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست