responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 36


وخمس 200 سبع هو 40 سبعا ومجموع نصفها وخمسها هو 140 سبعا ، أو 20 مثقالا كما يتبين :
والدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري وهو كذلك ، لان الدرهم 48 شعيرة ، والقيراط ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة فإذا ضربناها في 14 يكون الحاصل 48 شعيرة والمئتا درهم شرعية ( وهي النصاب الأول للفضة المسكوكة ، وزكاتها ربع العشر ، اي خمسة دراهم شرعية ، ثم كلما زاد أربعون درهما كان فيها درهم واحد ، وهكذا ) هي مئة وأربعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ورسالة كاشف الغطاء في الأوزان ، ورسالة العلامة المجلسي ( ص 133 ) قائلا : وهذا مما لا شك فيه واتفقت عليه الخاصة والعامة ( اه‌ ) فالظاهر أنه لا خلاف فيه ، لان الدرهم 48 شعيرة فإذا ضربناها في 200 يحصل 9600 شعيرة ، والمثقال 68 شعيرة وأربعة أسباع فإذا ضربناها في 140 يحصل ذلك أيضا كما ترى : اما ضرب الدراهم فواضح . واما ضرب المثاقيل فقد ضربنا 140 في 68

36

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست