دوانيق ، وقيل : إن عمر فعل ذلك لما رأى أن الثقال تصعب على الرعية في الخراج . وعن أبي عبيد في كتاب الأموال التصريح بان ذلك كان في زمن بني أمية أيضا . وقال السيد الشبري في رسالة الأوزان : وقد كان ، يعني الدرهم قديما ، نحوا واحدا ، يضرب على وزان ثمان ( ثمانية ) دوانيق ، على ضرب كسرى ، ويسمى البغلي ، ( إلى أن قال ) : ثم ضرب في طبرية زمان الخليفة الثاني على وزان أربعة دوانيق ، وجرى الامر على ذلك إلى زمان خلافة عبد الملك بن مروان ، فجمع بينهما ونصف ، فجعل الدرهم ستة دوانيق الخ . وعلى الطبري يحمل كلام السرائر حيث قال في المحكي عنه : وقد روي أن الدرهم أربعة دوانيق ، والدانق ثمان ( ثماني ) حبات . وقد علم من كل هذا أن الدرهم البغلي ثمانية دوانيق بلا ريب ولا إشكال . وهو درهم شرعي وثلث كما عن السرائر ، والفقيه ، والهداية والمقنعة ، والانتصار ، والمبسوط ، والخلاف ، والمراسم ، والغنية ، والمعتبر ، والتذكرة ، وأكثر كتب المتأخرين ، بل الظاهر أنه لا إشكال فيه كما عرفت من نقل كلمات الأصحاب . وهو متحد مع الدرهم الوافي بلا ريب ، بل في طهارة مفتاح الكرامة ( ص 160 ) أن ظاهرهم الاتفاق على الموافقة ، نعم تشعر بالمخالفة عبارة السرائر ، وستعرف ما فيها في مبحث الدرهم الوافي إن شاء الله تعالى . والدرهم البغلي هو ثمان وأربعون شعيرة كما في رسالة السيد عدنان شبر ، وهو غلط واضح ، لأنه ثمانية دوانيق ، والدانق ثماني حبات بلا ريب في كل منهما حتى عند السيد المذكور ، فالدرهم البغلي هو أربع وستون شعيرة ، والشرعي 48 شعيرة كما ستعرف إن شاء الله تعالى . وهو ثمانية عشر قيراطا شرعيا وثلثان كما في رسالة السيد الشبري أيضا ، وهو كذلك ، لان القيراط الشرعي ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة ، فلو ضربناها في 18 قيراطا وثلثين ، لحصل 64 شعيرة كما ترى في هذه العملية :