responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 22


بها الوسطى من حب الشعير ، وتعرف بان يؤخذ ثلاث حبات ثم تؤخذ الوسطى منهن ، بل دققوا في ذلك حتى اخذوا وسطى الوسطيات ، بأن أخذوا ثلاث شعيرات متفاوتات ، ثم أخذوا ثلاثا أخرى متفاوتات ، تكون صغراهن أكبر من كبرى الثلاث الأولى ثم اخذوا ثلاثا أخرى متفاوتات تكون صغراهن أكبر من كبرى الثلاث الثواني ، فتكون هذه الشعيرات متدرجة في الكبر ، ثم تؤخذ وسطاها وهي الخامسة من التسع ، وتجعل مدارا في الموازين والمعايير ، وهذه قد تتفاوت أيضا ، الا ان العرف لا يلتفت بعد إلى مثل هذه الدقة ، وهو المرجع في الموازين ، هذا هو المراد بحبة الشعير كما نبه إليه السيد عدنان الشبري في رسالة الأوزان .
وكل حبتين من الشعير تكون طسوجا كما ستعرف هناك . وكل ثماني حبات من الشعير دانق كما ستعرف هناك بلا خلاف . وكل ثمان وأربعين حبة من الشعير هي درهم شرعي لان الدرهم ستة دوانق بلا خلاف أيضا كما ستعرف ، فالشعيرة سدس ثمن الدرهم الشرعي .
وكل ثمان وستين حبة من الشعير وأربعة أسباع الحبة مثقال شرعي كما في زكاة الجواهر ، قال : كما هو واضح بأدنى تأمل ، وكما في رسالة السيد الشبري حيث قال : والمثقال كان في صدر الاسلام بل وقبل الاسلام ثماني وستين حبة من حبات الشعير وأربعة أسباع الحبة ، أقول : وحيث إن المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف كما ستعرف ، فالمثقال الصيرفي يكون احدى وتسعين حبة على الدقة ، لان الدرهم الصيرفي درهم شرعي وثلث ، فثلث 68 حبة وأربعة أسباع الحبة هو 22 حبة وستة أسباع ، فإذا جمعنا هذا الثلث مع 68 حبة وأربعة أسباع يكون المجموع إحدى وتسعين حبة و 3 أسباع تماما .
وقد قدروا حبة الشعير بعرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ، وهذا لا ريب فيه وقدرها في كشف الحجاب ( ص 87 ) بست شعرات برذون ولا يوافقه عليه أحد .
وقد روى الإصبع بعرض سبع شعيرات ، بطن كل واحدة إلى ظهر الأخرى ، من أواسط الشعير ، وهذا أيضا لا ريب فيه ، فتقدير كشف الحجاب للإصبع بست شعيرات ، لا يوافقه عليه أحد .

22

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست