responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 131


ان أجازته البنت المنذور عنها بعد البلوغ ، وإلا فهو باطل ويمكن القول بطلانه مطلقا ، لأنه نذر شئ لم تملكه البنت ولا أمها الآن . وإذا أردت أن تعرف مقدار المئة المذكورة بالعملة المتعارفة فاعلم : أن الليرة العثمانية كانت تساوي مئة وسبعة وعشرين قرشا تركيا ونصف قرش ، فاقسم مقدار الليرة العثمانية بالليرات اللبنانية أو السورية في وقت إخراج النذر وهو 44 ليرة سورية هذا اليوم مثلا على 127 قرشا تركيا ونصف لتعرف مقدار القرش التركي ثم اضرب الخارج بمئة ، والحاصل هو مقدار العقد ، وهذه صورة العمل :
فالعقد بالقروش السورية هو 3450 قرشا اي 34 ليرة سورية ونصف ليرة فنصفه 17 ليرة وربع كما هو واضح .
ولتلاحظ قيمة الليرة العثمانية بالليرات اللبنانية فإنها تختلف كثرة وقلة ، فالمدار على قيمتها وقت الاخراج أي عند تزويج البنت ، والله العالم .
الميل المستعمل في لسان الشارع والمتشرعة في باب المسافة هو ثلث الفرسخ إجماعا ونصوصا .
والأربعة فراسخ بريد ، فالاثنا عشر ميلا بريد إجماعا ونصوصا .

131

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست