درهم ونصف درهم ير في كما تقدم تحقيقه في مبحث الأقة الاسلامبولية وغيرها . وهو اقتان إسلامبوليتان وربع ونصف ربع وعشرة دراهم ، أعنى أنه اقتان وأوقيتان وربع وثمن ودرهم وثلثان ، لان الأقتين 800 درهم والأوقيتين وربع الأوقية 150 درهما ، والعشرة دراهم هي ثمن أوقية ودرهم وثلثان . المن الشاهي المستعمل في إيران كثيرا وفي العراق قليلا هو الف ومئتان وثمانون مثقالا صيرفيا كما في مبحث الكر ومبحث الزكاة ومبحث زكاة الفطرة من العروة وحاشيتها للمحقق الحكيم ، وكما في سفينة النجاة ( ص 60 وص 280 ) وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني ( ص يه ) وكما في مبحث الزكاة منها ( ص 230 ) وكما في وسيلته الجامعة لأبواب الفقه في مبحثي الكر والزكاة " ص 9 وص 205 " وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله . وقد سقط لفظ الثمانين من قلم العلامة المجلسي في رسالته في الأوزان " ص 142 " حيث حدد المن الشاهي بألف ومئتي مثقال بالصيرفي . ولعله سقط من قلم الناسخ ، لأن هذه الرسالة وجدنا فيها بعض السقط الذي لا نرتاب أنه من قلم الناسخ . وهو حقة بقالي وثلاث مئة وستة وأربعون مثقالا صيرفيا وثلثان . لأنا إذا طرحنا الحقة من المن يبقى هذا المقدار ، وهذا المقدار ثلث حقة و 35 مثقالا و 53 حبة قمح وثلاثة وهذه علمية ذلك : وهو الف وتسع مئة وعشرون درهما صيرفيا ، لان المثقال الصيرفي درهم ونصف صيرفي كما حققناه في مبحث الأقة الاسلامبولية . وهو أربع أقق اسلامبولية وثلاثة أرباع الأقة وعشرون درهما صيرفيا ،