responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 4


وهو توحيد الألوهية ، وهو عبادته وحده لا شريك له ، وطاعته وطاعة رسوله ، وفعل ما يحبه ويرضاه ، وهو ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب ، وترك ما نهى الله عنه ورسوله ، وموالاة أوليائه ، ومعاداة أعدائه ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان . فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء ويكون مع أهل الحقيقة الدينية وإلا فهو من جنس المشركين وهو شر من اليهود والنصارى ، فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية إذا هم يقرون بأن الله رب كل شيء كما قال تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) وقال تعالى ( قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟
سيقولون لله قل أفلا تذكرون ؟ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون : الله [1] قل أفلا تتقون ؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون الله قل فأنى تسحرون ؟ ) ولهذا قال سبحانه ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) قال بعض السلف تسألهم من خلق السموات والأرض ؟ فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره .
من أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى [2] فإن أولئك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاؤا بالأمر والنهي الشرعيين لكن آمنوا ببعض وكفروا ببعض كما قال تعالى ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقاً )



[1] هذه قراءة أبي عمرو ويعقوب في الآية وما بعدها وقرأ الباقون ( لله ) وهي المشهورة عندنا
[2] الإصطلاح الشرعي أن الكفر إذا أطلق انصرف إلى ما يقابل الإسلام ويضاده فالمراد هنا أن من المسلمين جنسية أو ادعاء من يكفر بمسائل أكثر مما يكفر به أهل الكتاب . وإذا أطلق الكفر في عرف هذا العصر فالمراد به الإلحاد والتعطيل المطلق ولا يدخل فيه أهل الكتاب كما هو ظاهر

4

نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست