نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 228
خالفوا شيئاً مما اشترطوا عليهم فلا ذمة لهم ، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . وأما ما يرويه بعض العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من آذى ذمياً فقد آذاني " فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروه أحد من أهل العلم وكيف ذلك وأذاهم قد يكون بحق وقد يكون بغير حق بل قد قال الله تعالى : " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا " فكيف يحرم أذى الكفار مطلقاً وأي ذنب أعظم من الكفر ، ولكن في سنن أبي داود عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله لم يأذن لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتب إلا بإذن ، ولا ضرب أبشارهم ، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذين عليهم " . وكان عمر بن الخطاب يقول : أذلوهم ولا تظلموهم . وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إلا من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة " . وفي سنن أبي داود عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على مسلم جزية ، ولا تصلح قبلتان بأرض " وهذه الشروط قد ذكرها أئمة العلماء من أهل المذاهب المتنوعة وغيرها في كتبهم واعتمدوها فقد ذكروا أن على الإمام أن يلزم أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين في لباسهم ، وشعورهم وكتبهم وركوبهم ، بأن يلبسوا ثوباً يخالف ثياب المسلمين كالعسلي ، والأزرق والأصفر والأدكن ، ويشدوا الخرق في قلانسهم وعمائمهم والزنانير فوق ثيابهم ، وقد أطلق طائفة من
228
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 228