responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 331


وفي ( هدية المهدي ) لوحيد الزمان : فمن جعل الإرسال من شعائر الروافض فقد أخطأ [1] .
وفي نيل الأوطار : وروى ابن المنذر عن ابن الزبير ، والحسن البصري ، والنخعي : أنه يرسلهما ، ولا يضع اليمنى على اليسرى . ونقله النووي عن الليث ، وابن سعد ، ونقله المهدي في البحر ، عن القاسمية ، والناصرية ، والباقر ( ع ) ، ونقله ابن القاسم ، عن مالك ، وهي رواية جمهور أصحابه عنه وهي المشهورة عندهم . ونقل ابن سيد الناس عن الأوزاعي التخيير بين الوضع والأرسال [2] .
وقال ابن المنذر في بعض تصانيفه : لم يثبت عن النبي ( ص ) في ذلك شئ فهو مخير [3] .
وفي ( الكبريت الأحمر ) للشعراني : التحقيق أن جعل اليدين على الصدر للكمل الذين لا يشغلهم ذلك عن الله ، وأن إرسالهما أولى لغير الكمل [4] . وصرح الشعراني في ( الميزان الكبرى ) بأن الوضع خاص بالأكابر من العلماء والأولياء بخلاف الأصاغر فإن الأولى لهم إرخاء اليدين ( كما قال به مالك ) ، وإيضاح ذلك أن وضع اليمين على اليسار يحتاج في مراعاته إلى صرف الذهن إليه فيخرج بذلك كمال الإقبال على مناجاة الله تعالى التي هي روح الصلاة وحقيقتها بخلاف إرخائهما بجنبه [5] .
نقل السيد علي أظهر في رسالته ( إرسال اليدين ) كتب العلامة العيني : وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير ، والحسن البصري ، وابن سيرين أنه يرسلهما ، وكذلك عند مالك في المشهور يرسلهما وإن طال ذلك عليه ( أي على المصلي ) وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة [6] .
قال الحافظ في الفتح : وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال ، وصار إليه أكثر أصحابه ، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة [7] .
ومنهم : من كره الإمساك . ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة .
وفي الكافي للإمامية قال حماد فقلت : جعلت فداك تعلمني الصلاة فقام أبو عبد الله ( ع ) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخديه قد ضم أصابعه [8] .
وفي شرائع الإسلام : قواطع الصلاة قسمان ، الثاني لا يبطلها إلا عمدا ، وهو وضع اليمين على الشمال [9] .
وفي ( مدارك الأحكام شرح شرائع الإسلام ) : القول بالبطلان هو المشهور بين الأصحاب . ونقل الشيخ ، والمرتضى فيه الإجماع ، واحتجوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال : قلت الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، قال : ذلك التكفير فلا تفعل [10] ، ولا تفكر فإنما



[1] هدية المهدي ، ج‌ 4 ، ص 126 .
[2] الشوكاني ، ج‌ 2 ، ص 76 .
[3] أيضا ، ص 78 .
[4] الكبريت الأحمر ، ج‌ 1 ، ص 75 .
[5] الشعراني ، ج‌ 1 ، ص 130 .
[6] إرسال اليدين ، ص 84 .
[7] فتح الباري ، ج‌ 1 ، ص 406 .
[8] الكافي ، ص 181 .
[9] شرائع الإسلام ، ص 38 .
[10] تهذيب الأحكام ، ج‌ 1 ، ص 158 .

331

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست