الحمد ، اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد . ( رواه عبد الرزاق ، والبيهقي ) [1] . وفيه : عن أبي هريرة مرفوعا : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا الحمد لله ، ( رواه الطبراني في الأوسط ) [2] . ورواه ابن ماجة ، والنسائي ، وأحمد ، والبخاري ، وزادوا : حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه [3] . وروى الترمذي ، وأبو داود ، عن ابن عباس قال : كان النبي ( ص ) يقول بين السجدتين : " اللهم اغفر لي وارحمني ، واهدني وعافني ، وارزقني " . وروى النسائي ، والدارمي عن حذيفة : أن النبي ( ص ) كان يقول بين السجدتين : " رب اغفر لي " . وفي ( رد المختار ) المعروف بالشامي ، أقول : بل فيه إشارة إلى أنه ( أي قول المصلي بين السجدتين اللهم اغفر لي ) غير مكروه ، أي لو كان مكروها لنهى عنه ( ص ) كما ينهى عن القراءة في الركوع والسجود ، وعدم كونه مسنونا لا ينافي الجواز كالتسمية بين الفاتحة والسورة بل ينبغي أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين خروجا ( خلاف الإمام أحمد ) ، لإبطاله الصلاة بتركه عمدا . والدعاء في السجدة مستحب لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء [4] . وقد أوجب السيد المرتضى ( من الإمامية ) جلسة الاستراحة ، وهي ( القعود ) بعد سجدتي الركعة الأولى ، والثالثة . وفي ( الميزان ) للشعراني : وكذلك سن الشارع جلسة الاستراحة بعد الرفع عن السجود رحمة بالمصلي [5] . وفي ( سنن الترمذي ) ، عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله ( ص ) يصلي ، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند بعض أهل العلم ، وبه يقول أصحابنا [6] ، ورواه البخاري أيضا : فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي يزيد ، وكان أبو يزيد ( هو عمرو بن سلمة الجرمي ) إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ، ثم نهض [7] . وفي ( الفتح ) : وفيه مشروعية جلسة الاستراحة ، وأخذ بها الشافعي ، وطائفة من أهل الحديث . وعن أحمد روايتان ، وذكر الخلال : أن أحمد رجع إلى القول بها . وفي ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) : أما ما رواه البخاري عن مالك أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ينهض حتى يستوي قاعدا فمحمول على حالة الكبر ، ( كما في الهداية ) . ويرد عليه أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل ، وقد قال ( عليه السلام ) لمالك بن الحويرث لما أراد أن يفارقه : صلوا كما
[1] كنز العمال ، ج 4 ، ص 37 . [2] أيضا ، ص 129 . [3] المصدر نفسه ، ص 98 . [4] رد المختار ، ص 527 . [5] الشعراني ، ج 1 ، ص 336 . [6] سنن الترمذي ، ج 1 ، ص 38 . [7] صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 438 .