رسول الله أعطاها السدس . فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ ! فقام محمد بن مسلمة ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه لها أبو بكر [1] . وفي الصواعق المحرقة : أخرج الدارقطني عن القاسم بن محمد أن ( جدتين ) أتتا أبا بكر تطلبان ميراثهما أم أم ، وأم أب فأعطى الميراث أم الأم . فقال له عبد الرحمن بن سهل الأنصاري البدري : أعطيت التي لو أنها ماتت لم ترثها ، فقسمه بينهما [2] . في الإتقان : أخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى " وفاكهة وأبا " فقال : أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم . ومثل هذا وقع لعمر : روى الشيخان عن أبي هريرة قال : إنكم تقولون أكثر أبو هريرة ( من الرواية ) عن النبي ( ص ) ، وأن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ، وأن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم ، وكنت امرء مسكينا ألزم رسول الله على ملء بطني [3] . وقال بعضهم : ما كان له ذريعة معيشة إلا أن يكون في حضرته ( ص ) . أقول : هذا حال علم أبي بكر من النبي ( ص ) في الحديث ، والقرآن فافهم ، وزن ، واقسط " إن الله يحب المقسطين " . فصل : في بيان علم عمر بن الخطاب في ( إزالة الخفاء ) ، عن بكر بن عبد الله المزني قال : كان رجلان محرمين فحاش ( ساق ) أحدهما ظبيا فقتله الآخر ، فأتيا عمر ، وعنده عبد الرحمن بن عوف فقال له عمر : وما ترى ؟ قال : شاة ، قال : وأنا أرى ذلك إذهبا فاهديا شاة ، فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه : ما أدري أمير المؤمنين ما يقول حتى يسأل صاحبه ، فسمعها عمر فردهما ، وأقبل على القائل ضربا بالدرة [4] . وفيه : قال عمر : لا يتيمم الجنب ، وإن لم يجد الماء شهرا [5] . قلت : ترك الفقهاء الأربعة قول عمر لأنهم وجدوه مخالفا لما صح عن النبي ( ص ) ( من مسند عمران بن حصين ، وأبي ذر ، وعمر بن العاص ، وغيرهم ) أمر للجنب بالتيمم إذا لم يجد الماء . وفي ( الحجة البالغة ) : كان من مذهب عمر أن التيمم لا يجزئ للجنب [6] . وفي ( إزالة الخفاء ) : قال عمر أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن [7] ، ( رواه