الثالث : أن صاحب الدار أدرى بما فيها فكيف يتصور أن هذا الحديث لم يعلم النبي ( ص ) عليا ( ع ) . ولا عباسا ، ولا فاطمة وعلم أبا بكر وحده ، أو أبنته وحدها . وفي الصواعق ، وتاريخ الخلفاء : واختلفوا في ميراثه فما وجدوا عند أحد من ذلك علما فقال أبو بكر سمعت رسول الله ( ص ) يقول : " إنا معاشر الأنبياء " الحديث [1] . وقال الفخر الرازي في تفسيره الكبير : المحتاج إلى هذه المسألة ما كان إلا عليا وفاطمة والعباس ، وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء في الدين . وأما أبو بكر فإنه ما كان محتاجا إلى معرفة هذه المسألة لأنه ما كان يخطر بباله أنه يرث الرسول ( ص ) فكيف يليق بالرسول أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ، ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة ، ( إنتهى ) [2] . وكذا في التفسير النيشابوري [3] . الرابع : إن عليا والعباس إن كانا سمعاه من النبي ( ص ) فكيف يطلبانه من أبي بكر ، وأن كانا سمعاه من أبي بكر أو في زمانه بحيث ثبت عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر ، وأجاب عمر رأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا ( كما في مسلم ) [4] ، وقد أقر بهذا الإشكال الحافظ في ( الفتح ) بقوله فيه إشكال شديد [5] . وقال السيد في رسالة ( الزهراء ) ناقلا عن ابن أبي الحديد أنه نقل عن الإمام الجوهري أنه قال في كتاب ( السقيفة ) قال عمر : أنتما ( علي وعباس ) تزعمان أن أبا بكر فيها ظالم وفاجر ، والله يعلم أنه لصادق ، ثم قال : وأنتما تزعمان أني فيها ظالم فاجر والله يعلم إني لصادق . الخامس : إنه قد روت هذا الحديث " أي معاشر الأنبياء " عائشة وحدها ، فصدقها أبوها مع وحدتها أو بالعكس ، ولم يصدق أبو بكر شهادة علي ، والحسنين ، وأم أيمن . السادس : قد سلم أن شهادة خزيمة بمنزلة شهادتين لحديث عن النبي ( ص ) فكيف لا يعتبر شهادة علي ، والحسنين المعصومين ، مع أن شهادة رجل واحد قد يعتبر بضم حلفه ، كما في كنز العمال عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله ( ص ) ، وأبا بكر ، وعمر ، وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد واليمين . وفي ( التلويح شرح التوضيح ) : أن النبي ( ص ) قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق . وفي البخاري كتب ابن عباس أن النبي ( ص ) قضى باليمين على المدعى عليه . وفي مسلم عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قضى بيمين وشاهد . وفي منهاج السنة لابن تيمية : نعم يحكم في مثل ذلك بشهادة ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز ، وفقهاء أهل الحديث [6] .