فصل : في الصلاة على الميت قد مر ذكر غسله ، وغاسله ، وماسه ، وسائر صفاته مثل الطهارة من النجاستين ، واستقبال القبلة ، وستر العورة وغيرها . واعلم أن عدد التكبيرات ما فوق الأربع ليس بمنسوخ كما زعم أهل الجماعة ، وليس لها دعاء معين بحيث لا يجوز سواه ، وإن ( الإمامية ) قالوا إن التكبيرات على الدرجات الإيمانية كما يفهم مما قال النووي في شرح مسلم : روى عن علي ( عليه السلام ) أنه ( ص ) كان يكبر على أهل ( بدر ) ستا ، وعلى سائر الصحابة خمسا ، وعلى غيرهم أربعا ( هكذا أخرجه الدارقطني في سننه ، والسيوطي في الخصائص الكبرى ) [1] . في ( فتح الودود على حاشية سنن أبي داود ) : ثبوت الزيادة على الأربع ( في الجنازة ) لا مرد له من حيث الرواية . وفي الميزان الكبرى : ومن ذلك قول الأئمة الأربعة بأن تكبيرات الصلاة على الجنازة أربع ، مع قول محمد بن سيرين إنهن ثلاث ، ومع قول حذيفة بن اليمان إنهن خمس ، وكان ابن مسعود يقول : كبر رسول الله ( ص ) على الجنازة تسعا ، وسبعا ، وخمسا ، وأربعا ، فكبروا ما كبر إمامكم فإن زاد على أربع لم تبطل صلاته [2] . وفي منتخب كنز العمال على ( هامش مسند أحمد ) حدثنا يحيى بن عبد الله ( ع ) قال : صليت خلف عيسى مولى لحذيفة بالمدائن على جنازة ، فكبر خمسا ثم التفت إلينا فقال : ما وهمت ولا نسيت ، ولكن كبرت كما كبر مولاي ، وولي نعمتي حذيفة بن اليمان صلى على جنازة ، وكبر خمسا ثم التفت إلينا ( وأسند إلى رسول الله ( ص ) وانتهى ) [3] . وفي فتح الباري ، ونيل الأوطار للشوكاني : اختلف السلف في عدد ذلك ( أي عدد التكبيرات على الميت ) فروى عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمسا كما في حديث الباب ، وروى ابن المنذر أيضا عن ابن مسعود إنه صلى على جنازة رجل من بني أسد ، فكبر خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ، وروى ذلك أيضا ابن أبي شيبة ، والطحاوي ، والدارقطني عن ( عبد خير ) عنه ( أي عن علي - ع - ) . وروى البيهقي عن أبي وائل قال : كانوا يكبرون على عهد رسول الله ( ص ) أربعا ، وخمسا ، وستا ، وسبعا فجمع عمر أصحاب رسول الله ( ص ) فأخبر كل رجل منهم بما رأى فجمعهم عمر على أربع تكبيرات [4] . وفي ( الفتح ) بإسناد بلفظ صحيح ، ثم قال وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل .
[1] صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 309 ، والخصائص الكبرى ، ج 2 ، ص 267 . [2] الميزان الكبرى ، ج 1 ، ص 195 . [3] منتخب العمال ، ج 5 ، ص 406 . [4] فتح الباري ، ج 1 ، ص 699 ، ونيل الأوطار ، ج 3 ، ص 295 .