responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 337


فصل : في القراءة فيما فوق الركعتين في ( شرح الوقاية ) : وهي أفضل ، وإن سبح ( قال سبحان الله ) أو سكت ( بقدر تسبيحة ) جاز .
وفي ( عمدة الرعاية ) : قوله ( فقط ) ، أي لا يضم السورة لما أخرجه الستة ( إلا الترمذي ) عن أبي قتادة ، كان رسول الله ( ص ) يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب ، وسورتين ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ، وهذا هو السنة كما في الموطأ فإن زاد على الفاتحة فيهما فلا بأس به ، ولا تجب سجدتا السهو على الأصح ( كما في الغنية ) [1] .
وفيه : لما روى محمد في الموطأ أن ابن مسعود كان لا يقرأ في الأخريين شيئا ، وعن علي ( ع ) أيضا روي التخيير بين القراءة وعدمها في الأخريين ( أخرجه ابن أبي شيبة ) [2] .
وفي نيل الأوطار : احتج من قال بوجوبها في الأوليين فقط بما روي عن علي ( ع ) أنه قرأ في الأوليين ، وسبح في الأخريين [3] .
وفي فروع الكافي ، والاستبصار للإمامية عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين قال : أن يقول : " سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر " ، وتكبر وترفع [4] .
وعن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال : الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ، ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبح .
أقول : هذا هو المتفق عليه بين الفريقين ، ولا خلاف فيه لأحد ، فالمصلي يفعل كيف يشاء .
نعم رأيت في بعض الكتب أن التسبيح أفضل .
فائدة جليلة في منتخب كنز العمال : عن حذيفة أنه صلى مع النبي ( ص ) ، وما مر بآية رحمة إلا وقف فسأل ، ولا بآية عذاب إلا تعوذ [5] .
وفيه : وكان إذا مر بآية رحمة سأل ، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ ، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله تعالى سبح [6] .
أقول : هذا هو الذي استحبه خيرة عباد الله .



[1] عمدة الرعاية ، ج‌ 1 ، ص 183 .
[2] أيضا ، ص 139 .
[3] نيل الأوطار ، ج‌ 2 ، ص 105 .
[4] الكافي ، ج‌ 1 ، ص 186 .
[5] منتخب كنز العمال ، ج‌ 5 ، ص 294 .
[6] أيضا ، ص 383 .

337

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست