ذكرت عنده فلم يصل علي دخل النار وأبعده الله [1] . وفيه : وذهب بعضهم إلى الاستحباب ، ولعله دليل الأصل ، وشهرة المستند إلى عدم تعليمه للمؤذنين ، وتركهم ذلك من غير نكير ، ولو كان لنقل هذا حقيق بالتأمل ، وكره صاحب الكشاف الصلاة على الانفراد لئلا يؤدي إلى الاتهام بالرفض [2] . في ( مختلف الشيعة ) : قال ( الشيخ ) في النهاية : الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) فريضة ، فمن تركها متعمدا وجب عليه إعادة الصلاة ، ومن تركها ناسيا قضاها بعد التسليم [3] ، وكذا في ( مسالك الأفهام ) . وفي شرائع الإسلام : والواجب الصلاة على النبي وآله عليه السلام [4] . وفي مدارك الأحكام : ونقل المصنف في المعتبر الإجماع على وجوبها ( أي الصلاة ) على النبي وآله عليه السلام [5] . تتمة : ما يتعلق بالتشهد وهو واجب في كل ثنائية ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، ولو أخل بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته ، والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء ، الجلوس بقدر ، التشهد ، والشهادتان ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام . والمسنون فيه الجلسة متوركا بأن يجلس على وركه الأيسر ( الورك ما فوق الفخذ ) ، ويخرج رجليه جميعا . قال النووي في شرح مسلم : عند مالك يسن متوركا بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ، ويفضي بوركه إلى الأرض . وقال الشافعي السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا الجلسة التي يعقبها السلام ( فيها التورك ) ، ثم قال : واحتج الشافعي بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري [6] . وفي ( سنن الترمذي ) : قالوا يقعد في التشهد الآخر على وركه ، واحتجوا بحديث أبي حميد [7] . وفي نصب الراية : حديث أنه ( عليه السلام ) قعد متوركا - ضعفه الطحاوي ، أو يحمل على حالة الكبر . أما تضعيف الطحاوي فهو مذكور في شرحه بما لا يلتفت إليه فيه . وأما الحمل فلا يصح لأن أبا حميد وصف صلاته التي واظب عليها رسول الله ( ص ) ، ووافقه عشرة من الصحابة ، ولم يخصوا ذلك بحال الكبر . والعبرة بعموم اللفظ ، وقد قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : صلوا كما رأيتموني
[1] المصدر السابق ، ص 154 . [2] أيضا ، ص 154 . [3] مختلف الشيعة للعلامة الحلي ، ص 139 . [4] شرائع الإسلام ، ص 37 . [5] المدارك ، ص 175 . [6] شرح مسلم ، ج 1 ، ص 195 . [7] سنن الترمذي ، ص 39 .