responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 312


بالتخيير ، وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ [1] .
أقول : هذه الدعوى باطلة لعدم ثبوت النسخ .
وفي الكافي : فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير ، وخر ساجدا ، وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك ، ( إنتهى ملخصا ) [2] .
أقول : وقد مدح الله سبحانه عباده المخلصين بقوله : " ويخرون للأذقان سجدا " . و " خروا سجدا " ، و ( الخرور السقوط على الوجه كما في الصراح ) . الفائدة في بيان الاكتفاء بوضع الجبهة في السجدة في ( الفتح ) : وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة قال به كثير من الشافعية ، وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها [3] .
أقول : رأيت أن السجدة بوضع الجبهة كافية ، وخلاف ذلك دعوى بلا دليل .
فصل : في التشهد ( وهو الواجب السابع ) في صحيح مسلم عن عائشة ( مرفوعا ) : كان يقول في كل ركعتين التحية . وفي شرحه للنووي قولها : وكان يقول . . الخ . فيه : من وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول ، والأخير واجبان . وقال مالك وأبو حنيفة : والأكثرون هما سنتان ليسا بواجبين . وقال الشافعي : الأول سنة ، والثاني واجب ، واحتج أحمد بالوجوب [4] .
وقال الحافظ في الفتح : روى ( التشهد ) من نيف وعشرين طريقا [5] .
وفي الروضة الندية قال ( الماتن ) في حاشية الشفاء : ومما ينبغي أن يعلم أن التشهد ، وألفاظ الصلاة على النبي ( ص ) وآله عليهم السلام كلها مجزأة إذا وردت من وجه معتبر ، وتخصيص بعضها دون بعض كما يفعله بعض الفقهاء قصور باع ، وتحكم محض .
وقال في موضع آخر : التشهدات الثابتة عنه ( ص ) موجودة في كتب الحديث فيختار أصحها ، ويستمر عليه ، أو يعمل تارة بهذا ، وتارة بهذا . مثلا يتشهد في بعض الصلاة بتشهد ابن مسعود ، وفي بعضها بتشهد ابن عباس ، وفي بعض بتشهد غيرهما فالكل واسع ، ( إنتهى ملخصا ) [6] .



[1] فتح الباري ، ص 384 .
[2] الكافي ، ص 198 .
[3] الفتح ، ج‌ 1 ، ص 244 .
[4] صحيح مسلم ، ج‌ 1 ، ص 194 .
[5] الفتح ، ج‌ 1 ، ص 453 .
[6] الروضة الندية ، ج‌ 1 ، ص 60 .

312

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست