وفي الميزان للشعراني : فمن ذلك قول الإمام أبي حنيفة : إن القصر عزيمة [1] . وفي نيل الأوطار : القصر واجب ، ذهب إليه الحنيفة ، والهادوية ، وروي عن علي ( ع ) ، وعمر ، ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم . قال الخطابي : كان مذهب أكثر علماء السلف ، وفقهاء الأمصار على أن القصر واجب في السفر ، وهو قول علي ( ع ) ، وعمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وروي عن عمر بن عبد العزيز ، وقتادة ، والحسن . وقال حماد بن سليمان : يعيد من يصلي في السفر أربعا . وقال مالك : يعيد في الوقت . وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب . وقال ابن المنذر : وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ، ولا في المغرب [2] . وفي شرح الوقاية المحشى بعمدة الرعاية : فلو أتم أساء . وفيه : فلو أتم مسافر ، وقعد في الأولى تم فرضه وأساء ( أي استحق الإثم لتأخير السلام ) ، وشبهة عدم قبول صدقة الله . وذهب أصحابنا إلى أن الفرض في حقه ركعتان ، والقصر عزيمة وعندنا لا بد أن يقصر فلو صلى أربع ركعات لساء [3] . وفي سنن الترمذي عن ابن عمر : أن النبي ( ص ) كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها [4] . وفي ( الإستبصار ) للإمامية : عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ، ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاثا [5] . فصل : فيمن لا يجب عليه القصر في نيل الأوطار قال النووي : وذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح [6] . وفي الميزان للشعراني : ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز القصر في سفر المعصية ، ولا الترخص فيه برخص السفر بحال [7] . وفي الكتب الإمامية في فروع الكافي عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمال [8] . عن أبي بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتصيد اليوم ، واليومين ، والثلاثة أيقصر