القصر في طويل السفر وقصيرة [1] . وفي نيل الأوطار : ذهب الباقر ( ع ) ، والصادق ( ع ) ، وأحمد بن عيسى ، والقاسم ، والهادي إلى أن مسافته ( بريد ) فصاعدا . وقال أنس وهو مروي عن الأوزاعي أن مسافته يوم وليلة . قال في الفتح وقد أورد البخاري ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة ( يعني في صحيحه ) ، وسمى النبي ( ص ) السفر يوم وليلة بعد قوله ( باب في كم يقصر الصلاة ) [2] . وفي ( كنز العمال ) عن ابن عباس ، قال تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة ( رواه ابن جرير ) . وعن سالم أن ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام ( رواه عبد الرزاق ) [3] . وفي ( هدية المهدي ) لوحيد الزمان : والعبرة للمسافة وفاقا للشافعية ، وخلافا لبعض الأحناف ، فلو قطع مسافة القصر في ساعة ما بخرق العادة كرامة ، أو بتوسط الآلات كأن ركب السكة الحديدية ، أو المركب الهوائي ، أو البالون ، ونحوها قصر ، لحديث فلا فرق بين السهل والجبل ، ولا البر والبحر ، ومن خرج متابعا لغيره ولم يعلم مقصده لم يقصر قبل بلوغه ثلاثة أميال [4] . وفي ( شرائع الإسلام ) للإمامية : وهي ( مسافة ) مسير يوم بريد ( أربعة وعشرون ميلا ) ، ولو كانت المسافة أربعة فراسخ ، وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم ، ويجب التقصير [5] . وفي ( الإستبصار ) للإمامية عن أبي عبد الله ( ص ) قال في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا . وعن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أدنى ما يقصر فيه الصلاة فقال بريد ذاهبا ، وبريد جائيا ، يقول التقصير في الصلاة بريد في بريد أربع وعشرين ميلا [6] . أقول : هذا هو الحق ، " ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن " . فصل : في أن القصر في السفر واجب في الروضة الندية : يجب القصر لحديث عائشة الثابت في الصحيح أن النبي ( ص ) قال : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر ، وأقرت في السفر . فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا والرباعية ثمانيا عمدا [7] .