responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 271


قال الحافظ ابن حجر : هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا . فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض . وقال الذهبي : هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء . وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا ، وقد روي نحوه عن علي عند أحمد ، وأبي داود ، والنسائي ، وابن أبي شيبة ، وأبي يعلى ، والبزار ، والبيهقي ، وعن حذيفة عند البيهقي ( ثم قال ) وعن عائشة من فعله ( ص ) عند أحمد ، وأبي داود ، وقد ذهب إلى الوجوب علي ( ع ) ، وأبو هريرة ، والإمامية ، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب .
وفي ( كنز العمال ) عن علي ( ع ) قال : الطهارات ست ( فذكر منها ) : ومن غسل ميتا ( رواه عبد الرزاق ) [1] .
وفيه : من غسل ميتا فليغتسل ( رواه أحمد عن المغيرة ) من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ( رواه أبو داود ، وابن ماجة ، وابن حبان عن أبي هريرة ) [2] .
وفي ( الإستبصار ) للإمامية عن أبي عبد الله ( ع ) قال من غسل ميتا فليغتسل قال : وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : على من أدخله القبر ، قال : لا غسل عليه ، إنما يمس الثياب [3] .
وعن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه جعلت فداك هل إغتسل أمير المؤمنين ( ع ) حين غسل رسول الله ( ص ) عند موته فأجابه النبي ( ص ) طاهر مطهر ، ولكن أمير المؤمنين فعل ، وجرت به السنة .
فصل : في التيمم الأصل فيه قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " - ( سورة النساء - 43 ، والمائدة - 6 ) .
في الدر المنثور : أخرج ابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة عن عمار بن ياسر قال رسول الله ( ص ) : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ، ثم ضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه ( وكذا روى عن أبي هريرة ) ، وروى ابن عدي عن عائشة ، وروى ابن جرير عن عمار أنه لم يمسح الذراع ، وكذا روى عن مكحول [4] . وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ، وهو قول علي ( ع ) ، وابن عباس ، وبه قال الشافعي ، وعطاء ، ومكحول ، وإليه ذهب الأوزاعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود الظاهري ، واحتجوا بما روي عن عمار بن ياسر قال ( فقال عليه السلام ) : إنما يكفيك ( هكذا ) ، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح ، ( أخرجاه في الصحيحين ) . ( ثم قال الخازن ) : فمن ذهب إلى أن الممسوح في التيمم هو الكف ( من أطراف الأنامل إلى الكوع ) قال : إن حد اليد هو المقطوع في حد السرقة ( كذا في الخازن ) .



[1] كنز العمال ، ج‌ 5 ، ص 139 .
[2] أيضا ، ج‌ 8 ، ص 81 .
[3] الإستبصار ، ص 50 .
[4] الدر المنثور ، ج‌ 2 ، ص 167 .

271

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست