responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 703


ولو طال مرض إنسان واشتد فقال ، إن شئت توفني مسلما ، وإن شئت توفني كافرا ، صار كافرا ، وكذا لو ابتلي بمصائب ، فقال : أخذت مالي ، وأخذت ولدي ، وكذا وكذا ، وماذا تفعل أيضا ؟ ! أو ماذا بقي ولم تفعله ؟ ! كفر .
ولو غضب على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا ، فرآه رجل فقال له شخص : ألست بمسلم ؟ ! فقال الضارب : لا لست مسلما ، كفر .
قال الإمام الرافعي في أصل الروضة : ولو أسلم كافر ، فأعطاه الناس أموالا ، فقال أحد المسلمين : ليتني كنت كافرا فأسلم فأعطى ، قال بعض ا لمشايخ [413] : يكفر .
قال الإمام النووي عقبه : [ قلت : في هذا نظر - أي الصواب لا يكفر - لأنه جازم بالإسلام في الحال والاستقبال ، وثبت في الأحاديث الصحيحة في قصة أسامة رضي الله عنه حين قتل من نطق بالشهادة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ " قال : حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ [414] . ، ويمكن الفرق بينهما . والله أعلم ] .
وقد أجمع علماء المسلمين على تكفير من قال : لا أكفر من دان بغير دين الإسلام ، أو شك بعدم كفرهم ، أو توقف فقال أنا لا أقول كفار ولا غير كفار .
وقد نقل الإجماع في ذلك القاضي عياض في آخر كتابه " الشفا " ( 2 / 603 ) .
قال الإمام النوري رحمه الله تعالى في " الروضة " ( 10 / 75 ) :
[ قلت : قد ذكر القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض رحمه الله في آخر كتابه " الشفا بتعريف حقوق نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه " جملة في الألفاظ المكفرة غير ما سبق ، نقلها عن الأئمة ، أكثرها مجمع عليه ، وصرح



[413] يعني بقوله بعض المشايخ : أي بعض أئمة أهل العلم من السادة الحنفية ، وليس المقصود بذلك بعض الناص الذين يطلق عليهم اليوم مشايخ فتنبه .
[414] رواه البخاري ( 7 / 517 ) ومسلم ( 1 / 96 ) .

703

نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست