نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف جلد : 1 صفحه : 680
لكن لو وطئ ( لا حد ) عليه للشبهة وهي بقاء أحكام النكاح وتجب العدة منه ] انتهى . فعلى هذا يكون الولد الحاصل من الجماع الواقع في مدة التوقف ولد زنا وليس شرعيا . ( الأمر الرابع ) : أنه لا يرث ولا يورث وماله فيئ ( أي غنيمة ) إلى بيت المال . قلت : هذا عند وجود بيت المال في الدولة الإسلامية التي تحكم بالإسلام والتي تتكفل بسد حاجات الناس وتوزيع الزكوات وغيرها على المحتاجين والفقراء ، أما اليوم فلا ينبغي أن يترك الوارث حقه في التركة من مورثه ، لفقد بيت المال أولا ولأنه سيأخذ حصته من هو شر من صاحب التركة لذا ينبغي أن يأخذ حصته من التركة على أنها فيئ . أما إذا كان الوارث مرتدا فينبغي أن يسعى صاحب التركة المسلم أن لا يوصل إليه شئ من ماله الذي سيتركه بعد وفاته وأن لا ينفعه به إن قدر واستطاع .
680
نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف جلد : 1 صفحه : 680