responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 680


لكن لو وطئ ( لا حد ) عليه للشبهة وهي بقاء أحكام النكاح وتجب العدة منه ] انتهى .
فعلى هذا يكون الولد الحاصل من الجماع الواقع في مدة التوقف ولد زنا وليس شرعيا .
( الأمر الرابع ) : أنه لا يرث ولا يورث وماله فيئ ( أي غنيمة ) إلى بيت المال .
قلت : هذا عند وجود بيت المال في الدولة الإسلامية التي تحكم بالإسلام والتي تتكفل بسد حاجات الناس وتوزيع الزكوات وغيرها على المحتاجين والفقراء ، أما اليوم فلا ينبغي أن يترك الوارث حقه في التركة من مورثه ، لفقد بيت المال أولا ولأنه سيأخذ حصته من هو شر من صاحب التركة لذا ينبغي أن يأخذ حصته من التركة على أنها فيئ .
أما إذا كان الوارث مرتدا فينبغي أن يسعى صاحب التركة المسلم أن لا يوصل إليه شئ من ماله الذي سيتركه بعد وفاته وأن لا ينفعه به إن قدر واستطاع .

680

نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست