responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الملل والنحل نویسنده : الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 199


ولنا بعدهم أربعة إذ وجب علينا الاخذ بمقتضى اجماعهم واتفاقهم والجري على مناهج اجتهادهم وربما كان اجماعهم على حادثة اجماعا اجتهاديا وربما كان اجماعا مطلقا لم يصرح فيه باجتهاد وعلى الوجهين جميعا فالاجماع حجة شرعية لاجماعهم على التمسك بالاجماع ونحن نعلم ان الصحابة رضي الله عنهم الذين هم الأئمة الراشدون لا يجتمعون على ضلال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة ولكن الاجماع لا يخلو عن نص خفي أو جلي قد اختصه لأنا على القطع نعلم ان الصدر الأول لا يجمعون على امر الا عن تثبت وتوقيف فاما ان يكون ذلك النص في نفس الحادثة التي اتفقوا على حكمها من غير بيان ما يستند اليه حكمها واما ان يكون النص في ان الاجماع حجة ومخالفة الاجماع بدعة وبالجملة مستندا الاجماع نص خفي أو جلي لا محالة والا فيؤدي إلى اثبات الاحكام المرسلة ومستند الاجتهاد والقياس هو الاجماع وهو أيضا مستند إلى نص مخصوص في جواز الاجتهاد فرجعت الأصول الأربعة في الحقيقة إلى اثنين وربما ترجع إلى واحد وهو قول الله تعالى وبالجملة نعلم قطعا ويقينا ان الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد ونعلم قطعا أيضا انه لم يرد في كل حادثة نص ولا يتصور ذلك أيضا والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية وما لا يتناهى لايضبطه ما يتناهى علم قطعا ان الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد ثم لا يجوز ان يكون الاجتهاد مرسلا خارجا عن ضبط الشرع فان القياس المرسل شرع اخر وإثبات حكم من غير مستند وضع اخر والشارع هو الواضع للاحكام فيجب على المجتهد ان لا يعدل في اجتهاده عن هذه الأركان

199

نام کتاب : الملل والنحل نویسنده : الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست