responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 29


« أمنا مكرك » إئجرني على حسناتي ، ولا تعاقبني بذنب غيري : { فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا } [ 112 / 20 ] .
فأما المعنى الفاسد فأن يريد : اللهم أمنا من مكرك ، أي : لا نخافك أن تمكر بنا ، وقد يريد : لا تؤمنا مكرك : أي لا تجعل لنا أمنا من العذاب [1] .
< فهرس الموضوعات > [ السؤال بغير الله شرك ] < / فهرس الموضوعات > [ السؤال بغير الله شرك ] ولا تكون الصدقة إلا لوجه الله تعالى ، فمن سأل بغير الله من صحابي أو شيخ أو غيره فينهى عن ذلك ، فإنه حرام قطعا ؛ بل شرك [2] .
< فهرس الموضوعات > [ تقبيل اليد ومدها للتقبيل والانحناء المعانقة والمصافحة ] < / فهرس الموضوعات > [ تقبيل اليد ومدها للتقبيل والانحناء المعانقة والمصافحة ] فأما تقبيل اليد فلم يكونوا يعتادونه إلا قليلا [3] ولما قدموا عليه - صلى الله عليه وسلم - عام مؤتة قبلوا يده ، وقالوا : نحن الفرارون ، قال : « بل أنتم العكارون » [4] . وقَبَّلَ أبو عبيدة يد عمر ، ورخص أكثر الفقهاء أحمد وغيره لمن فعل ذلك على وجه التدين ، لا على وجه التعظيم للدنيا ، وكره ذلك آخرون كمالك وغيره ، وقال سليمان بن حرب : هي السجدة الصغرى .
وأما ابتداء مد اليد للناس ليقبلوها وقصده لذلك فينهى عن ذلك بلا نزاع كائنا من كان ، بخلاف ما إذا كان المقبل المبتدئ بذلك وفي السنن : « قالوا : يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه أفينحني له ؟ قال : « لا » قالوا : فيلتزمه ويعانقه ؟ قال : « لا » ، قالوا : فيصافحه ؟ قال : « نعم » [5] .
قال الشيخ تقي الدين : فأبو بكر والقاضي ومن تبعهما فرقوا بين القيام لأهل الدين وغيرهم ، فاستحبوه لطائفة وكرهوه لأخرى . والتفريق



[1] مختصر الفتاوى ص 84 . للفهارس العامة ج - 1 / 14 .
[2] مختصر الفتاوى ص 76 . للفهارس العامة ج - 1 / 16 .
[3] يعني الصحابة كما في أول الفصل قوله : ولم يكن من عادة الصحابة .
[4] الذين يعطفون إلى الحرب .
[5] مختصر الفتاوى ص 564 والآداب الشرعية ج - 2 / 259 . للفهارس العامة ج - 1 / 18 .

29

نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست