responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 226


يكون من أولياء الله فإن من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا فلا يحكم على أحد معين من أهل القبلة أنه من أهل النار ولو قتل نفسه ، إلا أن يكون له علم يقين كالذي شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من أهل النار لقتله نفسه بالمشقص ، وعبد الله بن أبي بن سلول ، وإبليس والله أعلم [1] .
« من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص » .
قال ابن القيم رحمه الله بعد كلام سبق : وكذلك من اطلع في بيت قوم من ثقب أو شق في الباب بغير إذنهم فنظر حريمه أو عورة فلهم حذفه وطعنه في عينه ، فإن انقلعت عينه فلا ضمان عليهم ، وساق الأحاديث ثم قال :
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وقال : هذا ليس من باب دفع الصائل بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي [2] .
« لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب » [3] .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة : « لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول : هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ، وأما الجنة فينشئ الله خلقا آخر » فانقلب على بعض الرواة فقال : « وأما النار فينشئ الله لها خلقا آخرين » [4] .
تم بعون الله تعالى المجلد الأول ويليه المجلد الثاني أصول الفقه < / لغة النص = عربي >



[1] مختصر الفتاوى المصرية ص 258 - 262 .
[2] زاد المعاد ج - 4 / 112 وللفهارس العامة ج - 1 / 438 .
[3] تقدم في أصول التفسير .
[4] زاد المعاد ج - 1 / 120 وللفهارس العامة ج - 1 / 460 .

226

نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست