responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 135


قال الشيخ تقي الدين : فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقوال : أحدهما : المنع عموما وتعيينا إلا براوية النص . والثاني : إجازتها . والثالث : التفريق ، وهو المنصوص ؛ لكن المنع من المعين : هل هو منع كراهة ، أو تحريم ؟
ثم قال في الرد على الرافضي : لا يجوز ، واحتج بنهيه عليه السلام عن لعنة الرجل الذي يدعي حمارا ، وقال هنا : ظاهر كلامه الكراهية ، وبذلك فسره القاضي فيما بعد لما ذكر قول أحمد : لا تعجبني لعنة الحجاج ونحوه ، لو عم فقال : لعنة الله على الظالمين [1] .
وقال في مكان آخر : وقد نقل عن أحمد لعنة أقوام معينين من دعاة أهل البدع ؛ ولهذا فرق من فرق من الأصحاب بين لعنة الفاسق بالفعل وبين دعاة أهل الضلال ؛ إما بناء على تكفيرهم ، وإما بناء على أن ضررهم أشد . ومن جوز لعنة المبتدع المكفر عينا فإنه يجوز لعنة الكافر المعين بطريق الأولى . ومن لم يجوز أن يلعن إلا من ثبت لعنه بالنص فإنه لا يجوز لعنة الكافر المعين . فمن لم يجوز إلا لعن المنصوص يرى أن لا يجوز ذلك لا على وجه الانتصار ولا على وجه الجهاد وإقامة الحدود كالهجرة والتعزير والتحذير . وهذا مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو على أحد قنت بعد الركوع وقال فيه : « اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى نزلت : { لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ } الآية [ 128 / 3 ] » .
قال : وكذلك من لم يلعن المعين من أهل السنة أو من أهل القبلة أو مطلقا .
وأما من جوز لعنة الفاسق المعين على وجه البغض في الله عز وجل والبراءة منه والتعزير فقد يجوز ذلك على وجه الانتصار أيضًا .



[1] الآداب ج - 1 / 307 - 309 وإلى الفهارس العامة ج - 1 / 138 .

135

نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست