وقالوا ان اسم الايمان لا يزول بذنب دون الكفر ومن كان ذنبه دون الكفر فهو مؤمن وان فسق بمعصية . وقالوا لا يحل قتل امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث من ردة أو زنى بعد احصان أو قصاص بمقتول هو كفره وهذا خلاف قول الخوارج في إباحة قتل كل عاص لله تعالى . ولو كان المذنبون كلهم كفرة لكانوا مرتدين عن الاسلام ولو كانوا كذلك لكان الواجب قتلهم دون إقامة الحدود عليهم ولم يكن لوجوب قطع يد السارق وجلد القاذف ورجم الزاني المحصن فائدة لان المرتد ليس له حد الا القتل . [ الركن الرابع عشر ] [ معرفة أحكام الأولياء ومراتب الأئمة الأتقياء ] وقالوا في الركن الرابع عشر المضاف إلى الأولياء والأئمة أن الملائكة معصومون عن الذنوب لقول الله تعالى فيهم « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » . وقال أكثرهم بفضل الأنبياء على الملائكة خلاف قول من فضل الملائكة على الأنبياء والتزم من أجل ذلك فضل الزبانية على أولى العزم من الرسل . وقالوا بفضل الأنبياء على الأولياء من الأمم خلاف قول من فضل بعض الأولياء على بعض الأنبياء من الكرامية . واختلف أهل السنة في إمامة المفضول فأباها شيخنا أبو الحسن الأشعري