فَإِنْ قِيلَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَدْ ذَكَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ كَلَاماً مُبْتَدَأً لِآخَرَ : إمَّا لِهَذَا السَّائِلِ وَإِمَّا لِغَيْرِهِ .قِيلَ : كُلُّ مَنْ رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ إنَّمَا رَوَاهُ هَكَذَا ، فَذَكَرُوا فِي أَوَّلِهِ السُّؤَالَ ، وَفِي آخِرِهِ الْوَتْرَ ، وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا صَلَاةُ اللَّيْلِ ، وَهَذَا خَالَفَهُمْ فَلَمْ يَذْكُرْ مَا فِي أَوَّلِهِ وَلَا مَا فِي آخِرِهِ ، وَزَادَ فِي وَسَطِهِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الْمَعْرُوفِينَ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ ، وَلِهَذَا لَمْ يُخَرِّجْ حَدِيثَهُ أَهْلُ الصَّحِيحِ : الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ وَمَا أَشْبَهَهَا مَتَى تَأَمَّلَهَا اللَّبِيبُ عَلِمَ أَنَّهُ غَلِطَ فِي الْحَدِيثِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ أَوْجَبَ رِيبَةً قَوِيَّةً تَمْنَعُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ عَلَى إثْبَاتِ مِثْلِ هَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ .وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ ، وَهُوَ صَلَاةٌ ، وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَغَيْرِهَا ، فَعُلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ بَيَانَ مُسَمَّى الصَّلَاةِ وَتَحْدِيدِهَا ، فَإِنَّ الْحَدَّ يَطَّرِدُ وَيَنْعَكِسُ ؟فَإِنْ قِيلَ : قَصَدَ بَيَانَ مَا يَجُوزُ مِنْ الصَّلَاةِ .قِيلَ : مَا ذَكَرْتُمْ جَائِزٌ ، وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ أَيْضاً جَائِزٌ ، فَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال بِهِ لَا عَلَى الِاسْمِ ، وَلَا عَلَى الْحُكْمِ ، وَكُلُّ قَوْلٍ يَنْفَرِدُ بِهِ الْمُتَأَخِّرُ عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَلَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطَأً ، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَك فِيهَا إمَامٌ .وَأَمَّا سُجُودُ السَّهْوِ : فَقَدْ جَوَّزَهُ ابْنُ حَزْمٍ أَيْضاً عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ، وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ الضَّعِيفِ .وَلِهَذَا لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِثْلُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ ؛ لِأَنَّ هَذَا سَجْدَتَانِ يَقُومَانِ مَقَامَ رَكْعَةٍ مِنْ الصَّلَاةِ ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ، حَدِيثِ الشَّكِّ : " { إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً ، فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا تَيَقَّنَ ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ صَلَّى خَمْساً شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِلَّا كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ } " .