responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 303


< فهرس الموضوعات > 55 - 39 - مسألة : في امرأة بها مرض في عينيها ، وثقل في جسمها فهل يجوز لَهَا أَنْ تَغْسِلَ جِسْمَهَا الصَّحِيحَ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 56 - 40 - مسألة : في رجل جنب وهو في بيت مبلط مغلوق عليه الباب فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء < / فهرس الموضوعات > مِثْلُ أَنْ يَخَافَ الزِّنَا إنْ لَمْ يَسْتَمْنِ ، أَوْ يَخَافَ الْمَرَضَ ، فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ ، وَقَدْ رَخَّصَ فِي هَذِهِ الْحَالِ طَوَائِفُ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَنَهَى عَنْهُ آخَرُونَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
55 - 39 - مَسْأَلَةٌ : فِي امْرَأَةٍ بِهَا مَرَضٌ فِي عَيْنَيْهَا ، وَثِقَلٌ فِي جِسْمِهَا مِنْ الشَّحْمِ ، وَلَيْسَ لَهَا قُدْرَةٌ عَلَى الْحَمَّامِ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ ، وَزَوْجُهَا لَمْ يَدَعْهَا تَطْهُرُ ، وَهِيَ تَطْلُبُ الصَّلَاةَ ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَغْسِلَ جِسْمَهَا الصَّحِيحَ وَتَتَيَمَّمَ عَنْ رَأْسِهَا ؟
الْجَوَابُ : نَعَمْ إذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الِاغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الْبَارِدِ وَلَا الْحَارِّ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْوَقْتِ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ، لَكِنْ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ أَنَّهَا تَغْسِلُ مَا يُمْكِنُ وَتَتَيَمَّمُ لِلْبَاقِي ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ ، إنْ غَسَلَتْ الْأَكْثَرَ لَمْ تَتَيَمَّمْ ، إنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا غَسْلُ الْأَقَلِّ تَيَمَّمَتْ ، وَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا .
56 - 40 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ جُنُبٍ ؛ وَهُوَ فِي بَيْتٍ مُبَلَّطٍ ، عَادِمٌ فِيهِ التُّرَابَ ، مَغْلُوقٌ عَلَيْهِ الْبَابَ ، وَلَمْ يَعْلَمْ مَتَى يَكُونُ الْخُرُوجُ مِنْهُ ، فَهَلْ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ إلَى وُجُودِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ أَمْ لَا ؟
الْجَوَابُ : إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، وَلَا عَلَى التَّمَسُّحِ بِالصَّعِيدِ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِلَا مَاءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ ، وَهَلْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؟
عَلَى قَوْلَيْنِ : أَظْهَرُهُمَا : أَنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } .
وَلَمْ يَأْمَرْ الْعَبْدَ بِصَلَاتَيْنِ ، وَإِذَا صَلَّى قَرَأَ الْقِرَاءَةَ الْوَاجِبَةَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

303

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست