responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 280


< فهرس الموضوعات > 41 - 25 مسألة : هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 42 - 26 مسألة : هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 43 - 27 مسألة : هل لمس كل ذكر ينقض الوضوء من الآدميين والحيوان < / فهرس الموضوعات > 41 - 25 مَسْأَلَةٌ : هَلْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى عُنُقِهِ ، أَوْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ؟
الْجَوَابُ : لَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى عُنُقِهِ فِي الْوُضُوءِ ، بَلْ وَلَا رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ ، بَلْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي فِيهَا صِفَةُ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَمْسَحُ عَلَى عُنُقِهِ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَحِبَّ ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : كَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِمَا ، وَمَنْ اسْتَحَبَّهُ فَاعْتَمَدَ عَلَى أَثَرٍ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَوْ حَدِيثٍ يَضْعُفُ نَقْلُهُ { أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ } ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ عُمْدَةٌ ، وَلَا يُعَارِضُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَسْحَ الْعُنُقِ فَوُضُوءُهُ صَحِيحٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
42 - 26 مَسْأَلَةٌ : هَلْ يَجُوزُ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَمْ لَا ؟
الْجَوَابُ : مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ : أَنَّهُ لَا يَمَسُّ إلَّا طَاهِرٌ ، كَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : { إنَّهُ لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ } .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَهُ لَهُ ، وَهُوَ أَيْضاً قَوْلُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَلَا يُعْلَمُ لَهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ .
43 - 27 مَسْأَلَةٌ : هَلْ لَمْسُ كُلِّ ذَكَرٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ الْآدَمِيِّينَ وَالْحَيَوَانِ ؟ وَهَلْ بَاطِنُ الْكَفِّ هُوَ مَا دُونَ بَاطِنِ الْأَصَابِعِ ؟
الْجَوَابُ : لَمْسُ فَرْجِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْإِنْسَانِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ حَيّاً وَلَا مَيِّتاً بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ، وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ وَجْهَيْنِ ، وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي

280

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست