responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 263


وَاللَّحْمَ ، وَالدَّمَ نَفْسَهُ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْعَظْمِ .
وَأَمَّا كَوْنُهُ هُوَ هُوَ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ وَالْمَادَّةِ ، فَهَذَا لَا يَضُرُّ ، فَإِنَّ التَّحْرِيمَ يَتْبَعُ الِاسْمَ وَالْمَعْنَى الَّذِي هُوَ الْخَبَثُ ، وَكِلَاهُمَا مُنْتَفٍ .
وَعَلَى هَذَا فَدُخَانُ النَّارِ الْمُوقَدَةِ بِالنَّجَاسَةِ طَاهِرٌ ، وَبُخَارُ الْمَاءِ النَّجَسِ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِي السَّقْفِ طَاهِرٌ ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، فَهَذَا الْفَخَّارُ طَاهِرٌ ، إذْ لَيْسَ فِيهِ مِنْ النَّجَاسَةِ شَيْءٌ ، وَإِنْ قِيلَ : إنَّهُ خَالَطَهُ مِنْ دُخَانِهَا ، خَرَجَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ طَاهِرٌ .
وَأَمَّا نَفْسُ اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ ، وَالنِّزَاعُ فِي الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ بِالنَّجَاسَةِ ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ .
لَكِنْ هَلْ يُكْرَهُ ؟
عَلَى قَوْلَيْنِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ : إحْدَاهُمَا لَا يُكْرَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ .
وَالثَّانِي : يُكْرَهُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَلِلْكَرَاهَةِ مَأْخَذَانِ .
أَحَدُهُمَا : خَشْيَةُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَصَلَ إلَى الْمَاءِ شَيْءٌ مِنْ النَّجَاسَةِ ، فَيُكْرَهُ لِاحْتِمَالِ تَنَجُّسِهِ ، فَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ بَيْنَ الْمُوقَدِ وَبَيْنَ النَّارِ حَاجِزٌ حَصِينٌ لَمْ يُكْرَهُ ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَابْنِ عَقِيلٍ ، وَغَيْرِهِمَا .
وَالثَّانِيَةُ : أَنَّ سَبَبَ الْكَرَاهَةِ كَوْنُ اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ مَكْرُوهاً ؛ وَإِنَّ السُّخُونَةَ حَصَلَتْ بِفِعْلٍ مَكْرُوهٍ .
وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى ، وَمِثْلُ هَذَا طَبْخُ الطَّعَامِ بِالْوَقُودِ النَّجَسِ ؛ فَإِنْ نَضِجَ الطَّعَامُ كَسُخُونَةِ الْمَاءِ ؛ وَالْكَرَاهَةُ فِي طَبْخِ الْفَخَّارِ بِالْوَقُودِ النَّجَسِ تُشْبِهُ تَسْخِينَ الْمَاءِ الَّذِي لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ حَاجِزٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
32 - 16 - مَسْأَلَةٌ : فِي الْكَلْبِ هَلْ هُوَ طَاهِرٌ أَمْ نَجَسٌ ؟ وَمَا قَوْلُ الْعُلَمَاءِ فِيهِ ؟
الْجَوَابُ : أَمَّا الْكَلْبُ فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ مَعْرُوفَةٍ .

263

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست