responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وركبت السفينة نویسنده : مروان خليفات    جلد : 1  صفحه : 54


حواشيه على فتح القدير - عند قوله : لأن الحكم في حق العامي فتوى مفتيه - : أفاد أنه لا يتعين في حق العامي الأخذ بمذهب معين لعدم اهتدائه لما هو أولى وأحرى إلا على وجه الهوى كما عليه العوام اليوم " ( 1 ) والشيخ الفلاني من محاربي تقليد الأئمة الأربعة وقد ذكر في كتابه إيقاظ الهمم بعض أقوال الأئمة في النهي عن تقليدهم ، فنرجو مراجعته .
35 - قال الوزير اليماني منكرا الالتزام بمذهب معين : " فالمعلوم ضرورة أن العامي في زمن الصحابة كان يفزع في الفتوى إلى من شاء منهم من غير نكير في ذلك ، وهذا من الأمور المعلومة ، وقد احتج بذلك ابن الحاجب في مختصر المنتهى على أن الالتزام لا يجب ، وادعى القطع بوقوعه . وكذلك الشيخ أبو الحسن احتج في المعتمد بإجماع الصحابة على عدم الالتزام . قال قطب الدين في شرح كلام ابن الحاجب ما لفظه : احتج المصنف على الجواز بوقوعه أي : بوقوع التنازع فيه في زمن الصحابة وغيرهم من غير إنكار من أحد ، ولو كان ذلك منكرا لأنكر ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين الإنكار ولا الحجر على المستفتي في تقليد إمام واحد " ( 2 ) .
وقد نقل محمد بن إبراهيم الوزير الإجماع عن علماء آل البيت ( عليهم السلام ) وعن سائر علماء الإسلام تحريم تقليد الأموات . ( 3 ) ولا تنس أن الأئمة الأربعة أموات ! !
36 - يقول أبو طالب المكي في كتابه " قوت القلوب " : اعلم أن العبد إذا كاشفه الله بالمعرفة واليقين لم يسعه تقليد أحد من العلماء ، وكذلك كان المتقدمون ، إذا افتتحوا هذا المقام خالفوا من حملوا عنه العلم ، ولأجل ذلك كان الفقهاء يكرهون التقليد " ( 4 ) ! !
وقال : " اعلم إن الكتب والمجموعات محدثة ، والقول بمقالات الناس ، والفتيا بمذهب الواحد من الناس ، واتخاذ قوله والحكاية له من كل شئ والتفقه على مذهبه لم


1 - إيقاظ الهمم : ص 57 . 2 - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم : 1 / 114 . 3 - راجع القول المفيد : ص 67 . 4 - راجع قوله في الرد ، للسيوطي : ص 118 - 119 .

54

نام کتاب : وركبت السفينة نویسنده : مروان خليفات    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست